اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

النكاح المؤقت، وصورته: أن يتزوج الرجل المرأة مدة معينة من الزمن وبمهر صحيح شرعًا. وقد اختلف فقهاء الحنفية في حكمه؛ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن العقد باطل، لأنه أتى بمعنى المتعة، ولأن التأقيت هو المبطل وهو المغلب لمعنى المتعة، وقال زُفَر: العقد صحيح ويبطل الشرط المدة المعينة. والفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت أن نكاح المتعة يكون بلفظ التمتع، أما النكاح المؤقت فيكون بلفظ النكاح أو الزواج.
اشتراط المرأة على زوجها في العقد: إذا تزوج الرجل بامرأة واشترطت عليه في العقد أن يكون المهر ألفًا من المال مثلا - إن أقام بها في بلدها، وألفين إن لم يقم بها في بلدها، فإن وفى الزوج بالشرط فلها ما اتفقا عليه، وإن أخرجها من بلدها إلى مكان آخر، فلها مهر مثلها من النساء.
الزواج على مهر مجهول: الجهالة في المهر لا تفسد عقد النكاح؛ فمن تزوج امرأة على مهر غير معلوم، بأن قال لها: تزوجتك على مهر من آلاف الجنيهات، فإن التسمية لا تصح الجهالة المهر، ويجب مهر مثلها.
التفريق بين الزوجين: للقاضي أن يفرق بين الزوجين إذا فقد عقد النكاح شرطًا من شروط صحته؛ كما لو تزوجها بدون شهود، فإن وقع تفريق من القاضي قبل الدخول بها فلا مهر لها، وكذلك إذا خلا مها خلوة صحيحة، وإن وقع التفريق بينهما بعد الدخول
المجلد
العرض
61%
تسللي / 113