البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي
الأحكام المتعلقة بالمتعة: المتعة في النكاح لها حالتان: الحالة الأولى: الوجوب، وهي لكل مطلقة قبل الدخول لم يُذكر لها مهر في عقد النكاح، بدلا عن نصف المهر. الحالة الثانية: الاستحباب، وهي لكل مطلقة قبل الدخول أو بعده إذا سمي لها مهر في عقد النكاح.
الأنكحة المنهي عنها شرعًا: - نكاح الشغار؛ وصورته: أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر بأخته أو ابنته، بلا ذِكْرِ مَهْرٍ لكل منهما، ويكون أحد العقدين بدلًا عن المهر في العقد الآخر. وحكمه أن العقد جائز شرعًا، ولكل واحدة منهما مهر مثلها؛ لعدم ذكر مهر في العقد.
- نكاح المتعة، وصورته: أن يقول الرجل للمرأة: أتمتع بك مدةً معينة من الزمن؛ كيوم، أو شهر، أو سنة مثلا، بكذا من المال. حكمه باطل بالإجماع، ودليل بطلانه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن المتعة»
الأنكحة المنهي عنها شرعًا: - نكاح الشغار؛ وصورته: أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر بأخته أو ابنته، بلا ذِكْرِ مَهْرٍ لكل منهما، ويكون أحد العقدين بدلًا عن المهر في العقد الآخر. وحكمه أن العقد جائز شرعًا، ولكل واحدة منهما مهر مثلها؛ لعدم ذكر مهر في العقد.
- نكاح المتعة، وصورته: أن يقول الرجل للمرأة: أتمتع بك مدةً معينة من الزمن؛ كيوم، أو شهر، أو سنة مثلا، بكذا من المال. حكمه باطل بالإجماع، ودليل بطلانه أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن المتعة»