البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي
كتاب الطلاق
الطلاق لغة رفع القيد. وشرعًا: رفع النكاح في الحال أو في المستقبل بألفاظ مخصوصة.
حكمه: جائز شرعا.
دليله: قوله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ.
حكمة مشروعيته: إن النكاح شرع المصالح كالنسل والمودة والرحمة، والسكن، وهذه المصالح قد تنقلب إلى مفاسد من التباغض والعداوة وغير ذلك عند سوء العِشْرَةِ، فشرع الطلاق لرفع هذه المفاسد.
شروط من يقع منه الطلاق: البلوغ، فلا يقع طلاق الصبي. العقل، فلا يقع طلاق المجنون، ولا المغمى عليه، ولا النائم. ولا يشترط الاختيار في وقوع الطلاق بل يقع طلاق المكره.
طلاق السكران: من زال عقله بشرب مسكر بقصد التلهي يقع طلاقه، بخلاف من زال عقله بأخذ مسكر على وجه الضرورة، كمن زال عقله ببنج أو دواء فإن طلاقه لا يقع لأنه أخذ البنج بقصد التداوي لا بقصد المعصية.
طلاق الهازل: إذا طلق الرجل زوجته على وجه المزاح وقع طلاقه
الطلاق لغة رفع القيد. وشرعًا: رفع النكاح في الحال أو في المستقبل بألفاظ مخصوصة.
حكمه: جائز شرعا.
دليله: قوله تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ.
حكمة مشروعيته: إن النكاح شرع المصالح كالنسل والمودة والرحمة، والسكن، وهذه المصالح قد تنقلب إلى مفاسد من التباغض والعداوة وغير ذلك عند سوء العِشْرَةِ، فشرع الطلاق لرفع هذه المفاسد.
شروط من يقع منه الطلاق: البلوغ، فلا يقع طلاق الصبي. العقل، فلا يقع طلاق المجنون، ولا المغمى عليه، ولا النائم. ولا يشترط الاختيار في وقوع الطلاق بل يقع طلاق المكره.
طلاق السكران: من زال عقله بشرب مسكر بقصد التلهي يقع طلاقه، بخلاف من زال عقله بأخذ مسكر على وجه الضرورة، كمن زال عقله ببنج أو دواء فإن طلاقه لا يقع لأنه أخذ البنج بقصد التداوي لا بقصد المعصية.
طلاق الهازل: إذا طلق الرجل زوجته على وجه المزاح وقع طلاقه