البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي
صريح الطلاق وكنايته: صريح الطلاق: هو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في الطلاق وهو لفظ طلق وما اشتق منه؛ كقوله: أنت طالق وما يشبهه. ويقع الطلاق بهذا النوع دون حاجة إلى نية. وأما كناية الطلاق: فهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره كقوله لزوجته: الحقي بأهلك، أو اذهبي عني، أو أنتِ حرام، أو فارقتك، ولا يقع به الطلاق إلا بنية. وطلاق الكناية يكون رجعيًا أو بائنا حسب اللفظ المستعمل فيه.
تعليق الطلاق بشرط: إذا علّق الطلاق بشرط وقع الطلاق عقب تحقق الشرط؛ كمن قال لزوجته: إِن فَعَلْتِ كذا فأنتِ طالق، فإنها تطلق بمجرد فعلها ذلك الشيء.
الطلاق قبل الدخول: إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها طلقة واحدة وقعت وبانَتْ منه بينونة صغرى، ولابد للرجوع إليها من عقد ومهر جديدين.
تفويض الزوجة في حق الطلاق: للزوج أن يفوّض زوجته في الطلاق، وإذا صدر منه التفويض لا يحق له الرجوع فيه، ويختلف الحكم باختلاف اللفظ الذي فوضها به. فإن قال لها: طلقي نفسك، فلها أن تطلق نفسها طلقة واحدة رجعية في مجلس
تعليق الطلاق بشرط: إذا علّق الطلاق بشرط وقع الطلاق عقب تحقق الشرط؛ كمن قال لزوجته: إِن فَعَلْتِ كذا فأنتِ طالق، فإنها تطلق بمجرد فعلها ذلك الشيء.
الطلاق قبل الدخول: إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها طلقة واحدة وقعت وبانَتْ منه بينونة صغرى، ولابد للرجوع إليها من عقد ومهر جديدين.
تفويض الزوجة في حق الطلاق: للزوج أن يفوّض زوجته في الطلاق، وإذا صدر منه التفويض لا يحق له الرجوع فيه، ويختلف الحكم باختلاف اللفظ الذي فوضها به. فإن قال لها: طلقي نفسك، فلها أن تطلق نفسها طلقة واحدة رجعية في مجلس