البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي
وإن قال لها: طلقي نفسك متى شئت، فلها أن تطلق نفسها طلقة واحدة رجعية من غير تقيد بالمجلس الذي قيل فيه؛ لأنه يراد بهذه العبارة كل الوقت، وإن قال لها: طلقي نفسك كلما شِئْتِ، فلها أن تطلق نفسها من طلقة إلى ثلاث طلقات.
التوكيل بالطلاق: للزوج أن يوكل غيره بالطلاق، وذلك كما لو قال لرجل: طلق زوجتي، فله أن يطلقها حالاً أو مؤجلا. فإن قيد التوكيل بمشيئة الوكيل بأن قال له: طلق زوجتي، إن شئت، فإن الطلاق لا يقع إلا في الحال فقط.
الطلاق في مرض الموت: إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنا في مَرَضِه الذى مات فيه بغير طلب منها، وقع الطلاق، إلا أنها ترثه إذا مات وهي في العدة، أما إذا مات بعد انقضاء عدتها فلا ميراث لها
التوكيل بالطلاق: للزوج أن يوكل غيره بالطلاق، وذلك كما لو قال لرجل: طلق زوجتي، فله أن يطلقها حالاً أو مؤجلا. فإن قيد التوكيل بمشيئة الوكيل بأن قال له: طلق زوجتي، إن شئت، فإن الطلاق لا يقع إلا في الحال فقط.
الطلاق في مرض الموت: إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنا في مَرَضِه الذى مات فيه بغير طلب منها، وقع الطلاق، إلا أنها ترثه إذا مات وهي في العدة، أما إذا مات بعد انقضاء عدتها فلا ميراث لها