البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي
كتاب الرجعة تعريفها: الرجعة لغة: الإعادة والرد. وشرعًا: إعادة الزوجة المطلقة للعِصْمَةِ من غير تجديد عقد الزواج.
وقت الرجعة للزوج أن يراجع زوجته في عدتها ويردها إلى عصمته إذا وقع الطلاق بعد الدخول، سواء رضيت بالرجوع أو لم ترض، لبقائها على الزوجية؛ لقوله تعالى: وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فسماه في الآية زوجًا، وهذا دليل على بقاء الزوجية.
ما تكون به الرجعة تكون الرجعة: 1 - بالقول: كأن يقول لزوجته المطلقة رجعياً: راجعتك أو رَدَدْتُكِ، ولا تحتاج الرجعة بالقول إلى نية. 2 - بالفعل: وذلك كما لو نظر إليها أو لمسها بشهوة أو قبلها. وإذا كانت الرجعة جائزة بالفعل إلا أنها مكروهة، ويستحب أن يراجعها بالقول بعد ذلك
وقت الرجعة للزوج أن يراجع زوجته في عدتها ويردها إلى عصمته إذا وقع الطلاق بعد الدخول، سواء رضيت بالرجوع أو لم ترض، لبقائها على الزوجية؛ لقوله تعالى: وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فسماه في الآية زوجًا، وهذا دليل على بقاء الزوجية.
ما تكون به الرجعة تكون الرجعة: 1 - بالقول: كأن يقول لزوجته المطلقة رجعياً: راجعتك أو رَدَدْتُكِ، ولا تحتاج الرجعة بالقول إلى نية. 2 - بالفعل: وذلك كما لو نظر إليها أو لمسها بشهوة أو قبلها. وإذا كانت الرجعة جائزة بالفعل إلا أنها مكروهة، ويستحب أن يراجعها بالقول بعد ذلك