البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي
الإشهاد على الرجعة يستحب الإشهاد على الرجعة بشاهدين؛ حتى لا تنكر المرأة ذلك، فإن لم يُشْهِدْ صحت المراجعة؛ لبقاء حالة الزواج.
ادعاء الزوج أنه راجعها: إذا قال الزوج لزوجته المطلقة بعد انقضاء العدة: قد كنت راجعتك في العدة، فصدقته المرأة، فهي رجعة، وإن كذبته، فالقول قولها؛ لأنه يدعي بلا بينة.
ما تنقضي به العدة في الطلاق الرجعي تنقضي عدة المطلقة رجعيا بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة بعد مضي عشرة أيام؛ لأنه أكثر مدة الحيض، وإن لم تغتسل من حيضها. أما لو انقطع الدم لأقل من عشرة أيام في الزوجة المسلمة لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل من حيضها، أو يمضي عليها وقت صلاة، أو تتيمم وتصلي؛ لاحتمال عود دم الحيض
ادعاء الزوج أنه راجعها: إذا قال الزوج لزوجته المطلقة بعد انقضاء العدة: قد كنت راجعتك في العدة، فصدقته المرأة، فهي رجعة، وإن كذبته، فالقول قولها؛ لأنه يدعي بلا بينة.
ما تنقضي به العدة في الطلاق الرجعي تنقضي عدة المطلقة رجعيا بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة بعد مضي عشرة أيام؛ لأنه أكثر مدة الحيض، وإن لم تغتسل من حيضها. أما لو انقطع الدم لأقل من عشرة أيام في الزوجة المسلمة لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل من حيضها، أو يمضي عليها وقت صلاة، أو تتيمم وتصلي؛ لاحتمال عود دم الحيض