اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

كتاب العدة تعريفها: العدة لغة: الإحصاء، والعد. وشرعًا: هي المدة التي لا يجوز للمرأة أن تتزوج فيها عقيب الطلاق والوفاة حتى تنتهي هذه المدة.
حكمها: واجبة؛ ودليلها قوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَهُ}؛ أي لا تعقدوا العزم على الزواج بالمطلقات في أثناء عدتهن.
أنواعها: - المعتدة من طلاق: أ إذا لم تكن حاملًا فعدتها ثلاثُ حَيْضاتٍ إذا كانت من ذوات الحيض لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}. ب إن لم تكن من ذوات الحيض كالآيسة والصغيرة فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: {وَالَّتِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ}
المجلد
العرض
72%
تسللي / 113