اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

? - المعتدة من وفاة أ إذا لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرا؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
ب إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، لقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.
من لا عدة عليها: لا تجب العدة على المطلقة قبل الدخول؛ لقوله تعالى: {يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تعتدونها.
مسائل في العدة: 1 - إذا طلق الرجل زوجته؛ وهو مريض مرض الموت طلاقا بائنا، وكان قصده من هذا الطلاق حرمانها من الميراث ومات وهي في العدة؛ فإن عدتها تكون بأبعد الأجلَيْنِ - عدة الوفاة أو عدة الطلاق أيهما أبعد ـ فترثه معاملة بنقيض قصده. وإذا كان الطلاق رجعيا تكون عدتها عدة الوفاة.
2 - إذا طلق الرجل زوجته في حال الحيض لا تحتسب الحيضة التي وقع فيها الطلاق فتبدأ العدة من الحيضة التالية.
3 - إذا كانت المرأة المطلقة كبيرة في السن وانقطع عنها الدم فاعتدت بالشهور، ثم رأت الدم قبل انتهاء العدة بالشهور بطل ما مضى من عدتها، وكان عليها أن تبدأ العدة بالحيض مرة أخرى
المجلد
العرض
73%
تسللي / 113