اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

أحكام امتناع الزوجة من الانتقال إلى بيت الزوجية: إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى بيت زوجها حتى يعطيها الزوج مهرها المقدَّم، وجبت لها النفقة؛ لأنها امتنعت بحق. لو اتفق الزوجان قبل الزواج على أن المهر كله مؤجل، أو أن بعضه مؤجل وقد أخذت المقدم من المهر، فليس لها أن تمنع نفسها عن الانتقال إلى منزل الزوج. إن خرجت الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه بغير حق، لم تجب لها النفقة حتى تعود إلى منزله، فإن عادت وجبت لها النفقة.
حكم نفقة الرجل على مطلقته: إذا طلق الرجل زوجته فلها عليه النفقة والسكنى في فترة عدتها، سواء أكان الطلاق رجعياً أم بائنا.
نفقة المتوفى عنها زوجها: لا نفقة للمتوفى عنها زوجها؛ لأنها تجب في ماله شيئًا فشيئًا، ولا مال له بعد الموت، ولا يمكن إيجابها على الورثة.
سقوط النفقة: تسقط النفقة في كل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية منها. أما في حالة إذا ما مرضت الزوجة؛ وهي في منزل الزوج، فلها النفقة كاملة.
سكن الزوجة: يوفر الزوج لزوجته مسكنا منفردًا بحسب حالهما، ليس فيه أحد من أهله سوى أولاده منها مطلقًا، وأولاده الصغار من غيرها
المجلد
العرض
77%
تسللي / 113