اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

البرنامج التأهيلي الفقه الحنفي

حكم الإعسار بالنفقة: لو لم يستطع الزوج أن ينفق على زوجته لضائقة مالية وقع فيها؛ فإنه لا يفرق بينهما، بل يحدد لها القاضي مقدار النفقة، ويطلب منها أن تستدين عليه؛ لأن في التفريق إبطال حقه، وفي الاستدانة تأخير حقها مع إبقاء حقه، وتأخير الحق أولى من إبطاله.
إذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار؛ لكون الزوج فقيرًا، ثم بعد قضاء القاضي اغتنى الزوج، فرفعت أمرها إلى القاضي مرة أخرى ليزيد لها مبلغ النفقة، زادها القاضي؛ لأن النفقة تختلف باختلاف الغني والفقر.
ثانيا: نفقة الأقارب أ نفقة الأب على الأولاد الصغار: حكمها واجبة على الأب وحده.
فإن كان الأب مُعْسِرًا، والأم غنية، فإنها تؤمر بالإنفاق على الأولاد، ويكون هذا المال دينًا على الأب، أما إن كان الأولاد الصغار أغنياء، كأن يكون لهم ميراث من جهة أمهم، فنفقتهم من مالهم؛ أي: أنها ليست واجبة على الأب، ولكنه لو أنفق عليهم، فهذا أمر جائز.
ونفقة الصغير واجبة على أبيه، وإن خالفه في دِينِه؛ لعموم قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
إرضاع الصغير: إن كان الصغير رضيعًا، فلا يجب على أمه أن ترضعه حتى لو رفع الأب
المجلد
العرض
78%
تسللي / 113