البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الخامس: من هن المحرمات في الزَّواج؟
ويستثنى بعض الأشخاص من حرمة الرّضاع بخلاف حرمة النّسب؛ لأن الَّذي يكون عليه الحرمة بالرَّضاع كالحرمة بالنَّسب: الشخص الَّذي رضع فحسب، أما أقربائه نسباً فلا يدخلون في الحرمة بالرَّضاع؛ ولذلك نجد اختلافاً في التَّحريم بين الرَّضاع والنَّسب؛ إذ بالنَّسب لا يوجد هذا الفصل.
ومنهم مثلاً: أمّ الأخ رضاعاً، ويشمل ثلاث صور:
أ. أن يكون له أخ من الرَّضاع له أم من الرَّضاع، ولم يرضع منها ذلك الأخ.
ب. أن يكون له أخٌ من الرَّضاع له أمٌّ من النَّسب ولم يرضع منها.
ج. أن يكون له أخٌ من النَّسب وذلك الأخ له أمّ من الرَّضاع.
وكذا أمّ الأخت رضاعاً، وفيها الصور الثلاثة السَّابقة، وهكذا.
ومن أحكام الرَّضاع:
1.تتعيَّن الأم لإرضاع ولدها وتجبر عليه في الحالات الآتية:
إذا كان الأب فقيراً لا يجد مالاً يستأجر به من تُرضعه، ولا مال للولد، فتجبر على الإرضاع؛ لأجل حفظ حياة الولد.
وإذا وجد مال عند الأب أو الولد ولم يوجد من ترضعه، فيلزمها إرضاعه؛ إحياء لنفسه.
ومنهم مثلاً: أمّ الأخ رضاعاً، ويشمل ثلاث صور:
أ. أن يكون له أخ من الرَّضاع له أم من الرَّضاع، ولم يرضع منها ذلك الأخ.
ب. أن يكون له أخٌ من الرَّضاع له أمٌّ من النَّسب ولم يرضع منها.
ج. أن يكون له أخٌ من النَّسب وذلك الأخ له أمّ من الرَّضاع.
وكذا أمّ الأخت رضاعاً، وفيها الصور الثلاثة السَّابقة، وهكذا.
ومن أحكام الرَّضاع:
1.تتعيَّن الأم لإرضاع ولدها وتجبر عليه في الحالات الآتية:
إذا كان الأب فقيراً لا يجد مالاً يستأجر به من تُرضعه، ولا مال للولد، فتجبر على الإرضاع؛ لأجل حفظ حياة الولد.
وإذا وجد مال عند الأب أو الولد ولم يوجد من ترضعه، فيلزمها إرضاعه؛ إحياء لنفسه.