البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الخامس: من هن المحرمات في الزَّواج؟
وإذا كان الولد لا يقبل ثدياً غير ثدي أمه، فإنَّ الأم يلزمها إرضاعه؛ محافظةً على حياته، وهذا إذا لم يمكن استغناؤه ببعض الأطعمة بدون أن يلحقه ضرر بسبب غذائه بتلك الأشياء، فإن أمكن ولم يحصل للولد ضرر فلا يلزمها الإرضاع (¬1).
وإذا أبت الأم أن ترضع ولدها في الأحوال التي لا يتعيّن عليها إرضاعه، فعلى الأب أن يستأجر مرضعةً ترضعه عندها؛ لتتعهده وتقوم بمصالحه (¬2).
2.تستحقّ الأمّ الأُجرة على إرضاعها إن كانت الزَّوجيةُ غيرَ قائمةٍ:
وذلك بأن حصل الطَّلاق البائن سواء كانت في عدَّته أو بعد انتهاءِ العدّة؛ لأنَّ النِّكاح قد زال فأُلحقت بالأجانب، فلها الحقُّ بمطالبته بالأُجرة، قال تعالى: {فَإنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهنَّ أجُورَهُنّ} [الطلاق: 6]، ولا تستحقّ الأُجرة على إرضاعها حال قيام الزَّوجية أو في عدّة الطَّلاق الرَّجعي، وليس لها الحقّ بالمطالبة بالأُجرة؛ لأنَّ الواجب رزقها، وهو واجبٌ عليه لقيام الزَّوجيّة، فلو أخذت أُجرةً على الإرضاع لكان لها رزقان، مع أنَّ الله - جل جلاله - أوجب عليه رزقاً واحداً.
قال - جل جلاله -: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، بخلاف ما إذا أرضعت ولد زوجها من غيرها فلها الأجرة على
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحوال الشرعية 2: 45، وغيرها.
(¬2) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا 2: 46، وغيرها.
وإذا أبت الأم أن ترضع ولدها في الأحوال التي لا يتعيّن عليها إرضاعه، فعلى الأب أن يستأجر مرضعةً ترضعه عندها؛ لتتعهده وتقوم بمصالحه (¬2).
2.تستحقّ الأمّ الأُجرة على إرضاعها إن كانت الزَّوجيةُ غيرَ قائمةٍ:
وذلك بأن حصل الطَّلاق البائن سواء كانت في عدَّته أو بعد انتهاءِ العدّة؛ لأنَّ النِّكاح قد زال فأُلحقت بالأجانب، فلها الحقُّ بمطالبته بالأُجرة، قال تعالى: {فَإنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهنَّ أجُورَهُنّ} [الطلاق: 6]، ولا تستحقّ الأُجرة على إرضاعها حال قيام الزَّوجية أو في عدّة الطَّلاق الرَّجعي، وليس لها الحقّ بالمطالبة بالأُجرة؛ لأنَّ الواجب رزقها، وهو واجبٌ عليه لقيام الزَّوجيّة، فلو أخذت أُجرةً على الإرضاع لكان لها رزقان، مع أنَّ الله - جل جلاله - أوجب عليه رزقاً واحداً.
قال - جل جلاله -: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]، بخلاف ما إذا أرضعت ولد زوجها من غيرها فلها الأجرة على
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الأحوال الشرعية 2: 45، وغيرها.
(¬2) ينظر: الأحوال الشخصية لقدري باشا 2: 46، وغيرها.