البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
- أنه لو أعطى مسكيناً واحداً عشرة أثواب في مرّة واحدة لم يجزئه، وإن أعطاه في كل يوم ثوباً حتى استكمل عشرة أثواب في عشرة أيام أجزأه (¬1).
8. يجوز إخراج قيمة الإطعام والكساء، ويتفرَّع عليه:
- أنه يجزئه أن يعطي كل مسكين ثوباً بقيمة طعامه عن الكفارة بالإطعام نوى أو لم ينو، فلو أعطى نصف ثوب تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من برّ أو صاع من تمر أو شعير أجزأه عن إطعام فقير؛ لأن الكسوة منصوص عليها فلا تكون بدلاً عن نفسها وتصلح بدلاً عن غيرها (¬2).
- إن أعطى عشرة مساكين ثوباً كبيراً لا يكفي كلّ واحد حصّته منه للكسوة وتبلغ حصة كل منهم قيمة الطعام أجزأه عن الكفارة بالإطعام (¬3).
- أن القلنسوة والخف لا يجزئ عن الكسوة ويجزئ عن الإطعام (¬4).
- أنه لو أعطى كل مسكين ربع صاع من حنطة وذلك يساوي صاعاً من تمر لا يجوز عن الطعام وإن كان من حنطة تساوي ثوباً يجزئ عن الكسوة (¬5).
¬__________
(¬1) الفتاوى الهندية 2: 63، وغيره.
(¬2) رد المحتار 3: 727، الفتاوى الهندية 2: 62، وغيرهما.
(¬3) الفتاوى الهندية 2: 62، وغيرهما.
(¬4) رد المحتار 3: 727، والفتاوى الهندية 2: 62، وغيرهما.
(¬5) رد المحتار 3: 727، والفتاوى الهندية 2: 62، وغيرهما.
8. يجوز إخراج قيمة الإطعام والكساء، ويتفرَّع عليه:
- أنه يجزئه أن يعطي كل مسكين ثوباً بقيمة طعامه عن الكفارة بالإطعام نوى أو لم ينو، فلو أعطى نصف ثوب تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من برّ أو صاع من تمر أو شعير أجزأه عن إطعام فقير؛ لأن الكسوة منصوص عليها فلا تكون بدلاً عن نفسها وتصلح بدلاً عن غيرها (¬2).
- إن أعطى عشرة مساكين ثوباً كبيراً لا يكفي كلّ واحد حصّته منه للكسوة وتبلغ حصة كل منهم قيمة الطعام أجزأه عن الكفارة بالإطعام (¬3).
- أن القلنسوة والخف لا يجزئ عن الكسوة ويجزئ عن الإطعام (¬4).
- أنه لو أعطى كل مسكين ربع صاع من حنطة وذلك يساوي صاعاً من تمر لا يجوز عن الطعام وإن كان من حنطة تساوي ثوباً يجزئ عن الكسوة (¬5).
¬__________
(¬1) الفتاوى الهندية 2: 63، وغيره.
(¬2) رد المحتار 3: 727، الفتاوى الهندية 2: 62، وغيرهما.
(¬3) الفتاوى الهندية 2: 62، وغيرهما.
(¬4) رد المحتار 3: 727، والفتاوى الهندية 2: 62، وغيرهما.
(¬5) رد المحتار 3: 727، والفتاوى الهندية 2: 62، وغيرهما.