البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
وهي التي تكون على باب الدار ولا يكون فوقها بناء ـ وإذا كان على باب الدار تكون على السكة فلا تكون بيتاً فلا يحنث (¬1). أو الصُفّة سواء كانت ذات حوائط أربعة أو لا على الصحيح فإنه يحنث بالدخول فيها؛ لأنها تبنى للبيتوتة فيها في بعض الأوقات (¬2).
- من حلف لا يدخل هذا البيت، ودخله منهدماً صحراءً، أو بعدما بُنِي بيتاً آخر، فإنه لا يحنث؛ لزوال اسم البيت؛ لزوال البناء، فإنه لا يبات فيه حتى لو بقي الحيطان وسقط السقف يحنث إذ يبات فيه، فلا فرق في البيت بين المنكر والمعرف (¬3).
- مَن حلف لا يدخل داراً فإنه لا يحنث إن دخل داراً خَرِبة ـ أي ما لا بناء بها ـ.
- مَن حلف لا يدخل هذه الدار، فإنه يحنث إن دخلها منهدمة صحراء (¬4)، أو بعدما بنيت أخرى، أو وقف على سطحها (¬5). (¬6)
¬__________
(¬1) درر الحكام 2: 45، وغيره.
(¬2) الهداية2: 76، المغرب ص268، وغيرهم.
(¬3) ينظر: درر الحكام 2: 46، وغيره.
(¬4) وعند الشافعي - رضي الله عنه - إذا قال: لأدخلن هذه الدار، فصارت فضاءً فدخلها لم يحنث؛ لأنها يمين عقدت على الدار، فلم يحنث بدخول الفضاء. ينظر: النكت 182، وغيره.
(¬5) إن حلف أن لا يدخل هذه الدار، ووقف على السطح، قال في شرح ملا مسكين ص145: والمختار أن لا يحنث إن كان الحالف من بلاد العجم وعليه الفتوى، وإن كان من بلاد العرب يحنث، وهو جواب الأصل. اهـ. والحنث هو قول المتقدمين، مقابله قول المتأخرين. ينظر: فتح المعين 2: 307.
(¬6) وعند الشافعي - رضي الله عنه -: إذا حلف لا يدخل هذه الدار فصعد سطحها لم يحنث؛ لأنه حصل في مكان لا يحيط به بناء الدار. ينظر: النكت 3: 180، وغيره.
- من حلف لا يدخل هذا البيت، ودخله منهدماً صحراءً، أو بعدما بُنِي بيتاً آخر، فإنه لا يحنث؛ لزوال اسم البيت؛ لزوال البناء، فإنه لا يبات فيه حتى لو بقي الحيطان وسقط السقف يحنث إذ يبات فيه، فلا فرق في البيت بين المنكر والمعرف (¬3).
- مَن حلف لا يدخل داراً فإنه لا يحنث إن دخل داراً خَرِبة ـ أي ما لا بناء بها ـ.
- مَن حلف لا يدخل هذه الدار، فإنه يحنث إن دخلها منهدمة صحراء (¬4)، أو بعدما بنيت أخرى، أو وقف على سطحها (¬5). (¬6)
¬__________
(¬1) درر الحكام 2: 45، وغيره.
(¬2) الهداية2: 76، المغرب ص268، وغيرهم.
(¬3) ينظر: درر الحكام 2: 46، وغيره.
(¬4) وعند الشافعي - رضي الله عنه - إذا قال: لأدخلن هذه الدار، فصارت فضاءً فدخلها لم يحنث؛ لأنها يمين عقدت على الدار، فلم يحنث بدخول الفضاء. ينظر: النكت 182، وغيره.
(¬5) إن حلف أن لا يدخل هذه الدار، ووقف على السطح، قال في شرح ملا مسكين ص145: والمختار أن لا يحنث إن كان الحالف من بلاد العجم وعليه الفتوى، وإن كان من بلاد العرب يحنث، وهو جواب الأصل. اهـ. والحنث هو قول المتقدمين، مقابله قول المتأخرين. ينظر: فتح المعين 2: 307.
(¬6) وعند الشافعي - رضي الله عنه -: إذا حلف لا يدخل هذه الدار فصعد سطحها لم يحنث؛ لأنه حصل في مكان لا يحيط به بناء الدار. ينظر: النكت 3: 180، وغيره.