البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
وهو النخلة في المسبب، وهو الخارج؛ لأنها سبب فيه لكن شرط أن لا يتغيَّرَ بصفة حادثة (¬1).
- مَن حلف لا يأكل هذا البرّ أو هذه الحنطة، ففيها ثلاثة أوجه:
1. إن نوى لا يأكلها حبّاً فهو على ما نوى، فإن أكل من خبزها أو سويقها لا يحنث؛ لأنه نوى وأراد حقيقة كلامه، فيتقيد اليمين.
2. إن نوى أكل الخبز فهو على ما نوى؛ لأنه نوى المجاز المتعارف.
3. إن لم ينو شيئاً، فإن أكلها قضماً غير نيئة (¬2) حنث، وإن أكل من خبزها أو دقيقها أو سويقها لا يحنث؛ لأن الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف (¬3)، وبيانه: أن هذا الكلام له حقيقة مستعملة له، فإنها تؤكل قضماً ومطبوخة وكشكاً وهريسة ومقلية (¬4) ومجاز متعارف، فالحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف، فصار كمَن حلف لا يأكل من هذه البيضة فأكل من
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر1: 556 - 557، وغيره.
(¬2) ولو أكلها نيئة لم يحنث، والقضم: الأكل بأطراف الأسنان. ينظر: العناية 5: 125، وفتح القدير 5: 125.
(¬3) هذا في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو قول مالك والشافعي - رضي الله عنهم -، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يحنث بأكل الخبز منه ولا يحنث بالسويق، وقال محمد - رضي الله عنه -: يحنث بهما؛ لأن المجاز المتعارف أولى عندهما. وإنما وضع المسألة في الحنطة المعينة لأنه إذا عقد يمينه على أكل حنطة لا بعينها ينبغي أن يكون الجواب على قول أبي حنيفة كالجواب عندهما. ينظر: العناية 5: 125، وحاشية التبيين 3: 129، والهداية5: 125، ومجمع الأنهر 1: 560، وغيرها.
(¬4) أي توضع جافة في القدر ثم تؤكل قضماً. فتح القدير 5: 125.
- مَن حلف لا يأكل هذا البرّ أو هذه الحنطة، ففيها ثلاثة أوجه:
1. إن نوى لا يأكلها حبّاً فهو على ما نوى، فإن أكل من خبزها أو سويقها لا يحنث؛ لأنه نوى وأراد حقيقة كلامه، فيتقيد اليمين.
2. إن نوى أكل الخبز فهو على ما نوى؛ لأنه نوى المجاز المتعارف.
3. إن لم ينو شيئاً، فإن أكلها قضماً غير نيئة (¬2) حنث، وإن أكل من خبزها أو دقيقها أو سويقها لا يحنث؛ لأن الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف (¬3)، وبيانه: أن هذا الكلام له حقيقة مستعملة له، فإنها تؤكل قضماً ومطبوخة وكشكاً وهريسة ومقلية (¬4) ومجاز متعارف، فالحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف، فصار كمَن حلف لا يأكل من هذه البيضة فأكل من
¬__________
(¬1) ينظر: مجمع الأنهر1: 556 - 557، وغيره.
(¬2) ولو أكلها نيئة لم يحنث، والقضم: الأكل بأطراف الأسنان. ينظر: العناية 5: 125، وفتح القدير 5: 125.
(¬3) هذا في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو قول مالك والشافعي - رضي الله عنهم -، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يحنث بأكل الخبز منه ولا يحنث بالسويق، وقال محمد - رضي الله عنه -: يحنث بهما؛ لأن المجاز المتعارف أولى عندهما. وإنما وضع المسألة في الحنطة المعينة لأنه إذا عقد يمينه على أكل حنطة لا بعينها ينبغي أن يكون الجواب على قول أبي حنيفة كالجواب عندهما. ينظر: العناية 5: 125، وحاشية التبيين 3: 129، والهداية5: 125، ومجمع الأنهر 1: 560، وغيرها.
(¬4) أي توضع جافة في القدر ثم تؤكل قضماً. فتح القدير 5: 125.