اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الأول فقه الأيمان

- من حلف لا يأكل شحماً، فإنه يحنث بأكله شحم البطن (¬1).
- من حلف لا يأكل خبزاً، فإنه يحنث بأكل خبز البر والشعير، ولا يحنث بأكل خبز الأرز والذرة ببلدة لا يعتاد فيه (¬2).
- من حلف لا يأكل الفاكهة، فإنه يحنث بأكل التُّفاح والمشمش والبطيخ والخوخ والسفرجل والإجاص والكمثرى؛ لأنها اسم لما يتفكّه به أي يتنعم قبل الطعام وبعده زيادة في المعتاد من الغذاء الأصلي. ويدخل فيه العنب، والرُّمان والرُّطب، فهي فاكهة نظراً للأصل، وعليه الفتوى (¬3). وأما اليابس منها كالزبيب والتمر وحب الرمان والقثاء والخيار والفقوس والعجور ليست بفاكهة.
- مَن حلف لا يأكل من هذا الطلع شيئاً, فإنه لا يحنث بأكله منه بعد ما صار بُسراً (¬4)؛ لأن الطلع عينه مأكول، ومتى عقد يمينه على أكل ما تؤكل
¬__________
(¬1) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وبه قال مالك والشافعي - رضي الله عنهم -، وأمَّا عند الصاحبين يتناولُ شحمَ الظَّهر، شحم البطن: وهو ما كان مدوراً على الكرش، أما ما بين المصارين ونحوه فيسمَّى شحم الأمعاء، وحكمه كشحم البطن. ينظر: حاشية الطحطاوي: 352. ومجمع الأنهر 1: 559، وغيرهما.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص412، وغيره.
(¬3) هذا عند الصاحبين والأئمة والثلاثة، وقال أبو حنيفة أنها ليست بفاكهة؛ لأنها مما قد يتغذى بها فسقطت عن كمال التفكه , فلا يتناولها مطلق الفاكهة، ولأنه كان في زمنه لا يعدّ منها، وعدّ منها في زمنهما. ينظر: الدر المختار رد المحتار 3: 777، والنكت 3: 189، وغيرها.
(¬4) البُسر: اسم لثمر النخل في مرتبته الرابعة من مراتبه الست، وهي: طلع، ثم خلال، ثم بلح، ثم بُسر، ثم رُطب ثم تمر. ينظر: الصحاح1: 92، وغيره.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 395