البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
عينه، لا ينصرف يمينه إلى ما يكون منه, ثم البسر ليس من جنس الطلع. حتى جاز بيع البسر بالطلع كيف ما كان.
- مَن حلف لا يأكل من هذا البُسر، فلا يحنث بأكله منه بعد ما صار رطباً; لأن البسر عينه مأكول؛ ولأن الرطب وإن كان من جنس البسر, إلا أن الإنسان قد يمتنع من تناول البسر, ولا يمتنع من تناول الرطب؛ لأنه الأصل: أنه متى عقد يمينه على عين بوصف، يدعو ذلك الوصف إلى اليمين، يتقيّد اليمين ببقاء ذلك الوصف, وينَزل منْزلة الاسم، ويتفرع عليه مسائل منها:
1. لو حلف لا يأكل من هذا الرطب، فأكله بعد ما صار تمراً لم يحنث؛ لأن صفة الرطوبة داعية إلى اليمين, فقد يمتنع الإنسان من تناول الرطب دون التمر.
2. لو حلف لا يكلم هذا الشاب, فكلمه بعدما شاخ يحنث؛ لأن صفة الشاب ليست بداعية إلى اليمين.
3. لو حلف لا يأكل من هذا الحمل، فأكله بعد ما كبر يحنث؛ لأن الصفة المذكورة ليست بداعية إلى اليمين.
4. لو حلف لا يأكل من هذا السويق، فشربه لم يحنث; لأن الشرب غير الأكل فإن الله - جل جلاله - قال: {كُلُوا وَاشْرَبُوا} (¬1)، والشيء لا يعطف على نفسه.
¬__________
(¬1) البقرة: من الآية60.
- مَن حلف لا يأكل من هذا البُسر، فلا يحنث بأكله منه بعد ما صار رطباً; لأن البسر عينه مأكول؛ ولأن الرطب وإن كان من جنس البسر, إلا أن الإنسان قد يمتنع من تناول البسر, ولا يمتنع من تناول الرطب؛ لأنه الأصل: أنه متى عقد يمينه على عين بوصف، يدعو ذلك الوصف إلى اليمين، يتقيّد اليمين ببقاء ذلك الوصف, وينَزل منْزلة الاسم، ويتفرع عليه مسائل منها:
1. لو حلف لا يأكل من هذا الرطب، فأكله بعد ما صار تمراً لم يحنث؛ لأن صفة الرطوبة داعية إلى اليمين, فقد يمتنع الإنسان من تناول الرطب دون التمر.
2. لو حلف لا يكلم هذا الشاب, فكلمه بعدما شاخ يحنث؛ لأن صفة الشاب ليست بداعية إلى اليمين.
3. لو حلف لا يأكل من هذا الحمل، فأكله بعد ما كبر يحنث؛ لأن الصفة المذكورة ليست بداعية إلى اليمين.
4. لو حلف لا يأكل من هذا السويق، فشربه لم يحنث; لأن الشرب غير الأكل فإن الله - جل جلاله - قال: {كُلُوا وَاشْرَبُوا} (¬1)، والشيء لا يعطف على نفسه.
¬__________
(¬1) البقرة: من الآية60.