البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
إن المقاديرَ بالأوقات نازلةٌ ... ولا يمين على دفع المقادير
أي لا قوّة, وسمِّيت إحدى اليدين باليمين لزيادة قوتها بالنسبة إلى الأخرى, وسمي الحلف بالله يميناً؛ لإفادته القوة على المحلوف عليه من الفعل أو الترك، والحمل عليه بعد تردد النفس فيه, ولا شكّ في إفادة تعليق المكروه للنفس على أمر بحيث يَنْزل شرعاً عند نزوله قوّة الامتناع عن ذلك الأمر، وتعليق المحبوب لها على ذلك الحمل عليه فكان يميناً)) (¬1).
ثانياً: شرعاً:
عرف اليمين بتعاريف متنوعة في عباراتها تفيد المقصود، منها:
1. تقوية الخبر بذكر الله أو التعليق (¬2).
بذكر الله: أي والله لأفعلنّ كذا، أو والله لا أفعل كذا.
التعليق: يعني تعليق الجزاء بالشرط نحو: إن فعلت فكذا، أو إن لم أفعل فكذا، أو إن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت حر وما أشبه ذلك؛ لأنه التزم حكماً بالشرط، وله ولاية إلزامه؛ وهو ليس بيمين وضعاً، وإنّما سمِّي بها عند الفقهاء؛ لحصول ما هو المقصود من اليمين به، وهو الحمل على الشرط أو المنع عنه، فكان يميناً، حتى لو حلف أن لا يحلف فحلف بالطلاق
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 4: 2، ورد المحتار3: 45، وغيرهما.
(¬2) درر الحكام 2: 38، وفتح باب العناية 2: 246، وغيرها.
أي لا قوّة, وسمِّيت إحدى اليدين باليمين لزيادة قوتها بالنسبة إلى الأخرى, وسمي الحلف بالله يميناً؛ لإفادته القوة على المحلوف عليه من الفعل أو الترك، والحمل عليه بعد تردد النفس فيه, ولا شكّ في إفادة تعليق المكروه للنفس على أمر بحيث يَنْزل شرعاً عند نزوله قوّة الامتناع عن ذلك الأمر، وتعليق المحبوب لها على ذلك الحمل عليه فكان يميناً)) (¬1).
ثانياً: شرعاً:
عرف اليمين بتعاريف متنوعة في عباراتها تفيد المقصود، منها:
1. تقوية الخبر بذكر الله أو التعليق (¬2).
بذكر الله: أي والله لأفعلنّ كذا، أو والله لا أفعل كذا.
التعليق: يعني تعليق الجزاء بالشرط نحو: إن فعلت فكذا، أو إن لم أفعل فكذا، أو إن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت حر وما أشبه ذلك؛ لأنه التزم حكماً بالشرط، وله ولاية إلزامه؛ وهو ليس بيمين وضعاً، وإنّما سمِّي بها عند الفقهاء؛ لحصول ما هو المقصود من اليمين به، وهو الحمل على الشرط أو المنع عنه، فكان يميناً، حتى لو حلف أن لا يحلف فحلف بالطلاق
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 4: 2، ورد المحتار3: 45، وغيرهما.
(¬2) درر الحكام 2: 38، وفتح باب العناية 2: 246، وغيرها.