البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
به على الانفراد معتاد، والمعتبر في اليمين العرف لا الحقيقة، قال - جل جلاله - في وصف أهل الجنة: {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا} (¬1)؛ ولأنه حلي حقيقة فإنه يتزين به وقال - جل جلاله -: {سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا} (¬2)، والمستخرج من البحر اللؤلؤ والمرجان (¬3).
التاسع: في الضرب وغيره:
- مَن حلف ليضربنّ زيداً أو ليكسونّه أو ليكلمنّه أو ليقبلنّه، أو ليدخلنّ عليه أو غيرها من الأفعال المختصة بالحياة، فإن الحنث يتقيّد فيها بحال حياته بخلاف الغسل فإنه لا يتقيد الحلف به بحالة الحياة، وكذا كل فعل شارك فيه الميت الحي كالحمل واللمس وإلباس الثوب ونحو ذلك (¬4).
- من حلف لا يضربها فإنه يحنث بمدّ شعرها أو خنقها أو عضها (¬5)؛ لأن الضرب اسم لفعل مؤلم وقد تحقّق (¬6).
¬__________
(¬1) فاطر: من الآية33.
(¬2) النحل: من الآية14.
(¬3) رد المحتار 3: 833، وغيره.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص414، وغيره.
(¬5) وعند الشافعي - رضي الله عنه - إذا حلف لا يضربها فنتف شعرها أو عضها لم يحنث؛ لأنه لا يقع عليه اسم الضرب فأشبه الشتم. ينظر: النكت 3: 196، وغيره.
(¬6) ينظر: التبيين3: 158، وشرح الوقاية ص417، وغيرهما.
التاسع: في الضرب وغيره:
- مَن حلف ليضربنّ زيداً أو ليكسونّه أو ليكلمنّه أو ليقبلنّه، أو ليدخلنّ عليه أو غيرها من الأفعال المختصة بالحياة، فإن الحنث يتقيّد فيها بحال حياته بخلاف الغسل فإنه لا يتقيد الحلف به بحالة الحياة، وكذا كل فعل شارك فيه الميت الحي كالحمل واللمس وإلباس الثوب ونحو ذلك (¬4).
- من حلف لا يضربها فإنه يحنث بمدّ شعرها أو خنقها أو عضها (¬5)؛ لأن الضرب اسم لفعل مؤلم وقد تحقّق (¬6).
¬__________
(¬1) فاطر: من الآية33.
(¬2) النحل: من الآية14.
(¬3) رد المحتار 3: 833، وغيره.
(¬4) ينظر: شرح الوقاية ص414، وغيره.
(¬5) وعند الشافعي - رضي الله عنه - إذا حلف لا يضربها فنتف شعرها أو عضها لم يحنث؛ لأنه لا يقع عليه اسم الضرب فأشبه الشتم. ينظر: النكت 3: 196، وغيره.
(¬6) ينظر: التبيين3: 158، وشرح الوقاية ص417، وغيرهما.