اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الأول فقه الأيمان

الحادي عشر: في الصلاة والصوم:
- مَن حلف لا يصوم فإنه يحنث بصوم ساعة بنية؛ سواء أتم صومه أو أفطر لوجود شرطه، وهو الصوم الشرعي إذ هو الإمساك عن المفطرات على قصد التقرب، وقد وجد تمام حقيقته؛ ولأن الشَّرع قد أطلق الصوم على ما دون اليوم في قوله ثُمَّ ثُمَّ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى ((((((((} (¬1). ويشترط النية؛ لأنه لو لم ينو الصوم وأمسك بلا نيّة، فإنّه لا يسمّى صائماً لا شرعاً ولا عرفاً فلا يحنث (¬2).
- مَن حلف لا يصوم يوماً أو صوماً فإنه يحنث بتمام يوم؛ لأنه يراد به الصوم التام؛ لأنه لما ضمّ يوماً كان صريحاً في تقدير المدّة، وفي ضمّ صوماً أكَّد الصوم فينصرف إلى الكامل، وهو الصوم المعتبر شرعاً (¬3).
- مَن حلف لا يصلي، فإنّه يحنث بصلاة ركعة، ويكون تمام الركعة بنفس السجود لا بالقعدة؛ لأن الأركان الحقيقية: هي القراءة والقيام والركوع والسجود، والقعدة ركن زائد وجب للختم فلا يعتبر في الحنث. ولا يحنث بما هو دون الركعة؛ لأن الصلاة عبارة عن أفعال مختلفة فما لم يأت بها لا تسمّى صلاة، بخلاف الصوم فإنه ركن واحد (¬4).
¬__________
(¬1) من سورة البقرة، الآية 187.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ومنتهى النقاية ص419، وغيرهما.
(¬3) ينظر: فتح باب العناية2: 283، وغيره.
(¬4) تبيين الحقائق وحاشيته 3: 154، وغيرهما.
المجلد
العرض
32%
تسللي / 395