اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الأول فقه الأيمان

- مَن حلف لا يصلي صلاة، فإنه يحنث بصلاة شفع ولا يحنث بما أقل من الشفع؛ لأنّه لما زاد لفظ صلاة حمل على الكامل، والكامل من الصلاة هو الشفع، وما دون ذلك صلاة بتيراء (¬1).

الثاني عشر: في قضاء الدين:
- مَن حلف ليقضينّ دينه قريباً، فإنه لا يحنث إن قضاه قبل شهر؛ لأن الشهر وما زاد عليه يُعَدُّ في العرف بعيداً وما دونه يعدّ قريباً؛ ولذا يقال عند بعد العهد ما لقيتك منذ شهر (¬2).
- من حلف ليقضينَّ دينه اليوم، فإن لا يحنث إن قضاهُ زُيوفاً ـ وهي المغشوشةُ التي يتجوّز بها التجّار، ويردّها بيت المال ـ، أو نَبْهرَجة ـ وهي ما يرده التجار أي المتشدد منهم، والمسهل منهم يقبلها ـ، أو مستَحَقَّة ـ أي أثبت الغير أنها حقَّه (¬3) ـ، أو باعَه بالدين شيئاً وقبضَه الدائن، ويحنث إن قضاه سَتُّوقة ـ أي ما غلب غشه ـ، أو رصاصاً، أو وهب الدائن له الدين؛ لأن الستوقة والرصاص ليسا من جنس الدراهم حتى لا يجوزُ التَّجوز بهما في الصرف والسلم، وأما الهبة فلعدم المقاصّة (¬4).
¬__________
(¬1) تبيين الحقائق وحاشيته 3: 154، وغيرهما.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر1: 581، وغيره.
(¬3) ينظر: رد المحتار 3: 133، وغيره.
(¬4) ينظر: درر الحكام 2: 56، وغيره.
المجلد
العرض
32%
تسللي / 395