البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
المطلب الثاني: في الحلف بالقول:
الأول: في الكلام:
- مَن حلفَ لا يكلِّمُهُ فإنه يحنث إن كلَّمه نائماً بشرط إيقاظه؛ لأنّه كلمه وأسمعه (¬1).
- مَن حلف لا يكلِّمه إلا بإذنه، فإنّه يحنث إن أذن ولم يعلم بالإذن؛ لأن الإذن مشتق من الأذان وهو الإعلام أو من وقوع الإذن، قال - جل جلاله -: {وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ} (¬2)، وكل هذا لا يتحقق إلا بعد العلم، فإن أذن ولم يعلم، فهذا لا يكون إذناً (¬3).
- مَن حلف لا يكلِّم صاحب هذا الثَّوب فباعه فإنه يحنث إن كلمه؛ لأنَّ الإضافة للتعريف، والوصف لغو إذا لم يكن باعثاً على اليمين، ومن المعلوم أنَّ الإنسان لا يعادى بمعنى كونه مالكاً لثوب خاصّ، فصار كأنّه قال: لا أكلّم هذا الرجل، فتعلّقت يمينُهُ بذاته، ولذا لو كلّم المشتري لذلك الثوب لم يحنث، وإن صار صاحب ذلك الثوب (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 3: 136 وغيره.
(¬2) التوبة: من الآية3.
(¬3) وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - والشافعي - رضي الله عنه - لا يحنثُ؛ لأنَّ الإذنَ هو الإطلاق: أي إجازة وإباحة وهو يتمُّ بالإذن كالرضا. ينظر: عمدة الرعاية 2: 266، والدر المختار 3: 792، والتبيين 3: 136، والنكت 3: 202، وغيرها.
(¬4) ينظر: شرح والوقاية وعمدة الرعاية 2: 266، وغيرهما.
الأول: في الكلام:
- مَن حلفَ لا يكلِّمُهُ فإنه يحنث إن كلَّمه نائماً بشرط إيقاظه؛ لأنّه كلمه وأسمعه (¬1).
- مَن حلف لا يكلِّمه إلا بإذنه، فإنّه يحنث إن أذن ولم يعلم بالإذن؛ لأن الإذن مشتق من الأذان وهو الإعلام أو من وقوع الإذن، قال - جل جلاله -: {وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ} (¬2)، وكل هذا لا يتحقق إلا بعد العلم، فإن أذن ولم يعلم، فهذا لا يكون إذناً (¬3).
- مَن حلف لا يكلِّم صاحب هذا الثَّوب فباعه فإنه يحنث إن كلمه؛ لأنَّ الإضافة للتعريف، والوصف لغو إذا لم يكن باعثاً على اليمين، ومن المعلوم أنَّ الإنسان لا يعادى بمعنى كونه مالكاً لثوب خاصّ، فصار كأنّه قال: لا أكلّم هذا الرجل، فتعلّقت يمينُهُ بذاته، ولذا لو كلّم المشتري لذلك الثوب لم يحنث، وإن صار صاحب ذلك الثوب (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 3: 136 وغيره.
(¬2) التوبة: من الآية3.
(¬3) وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - والشافعي - رضي الله عنه - لا يحنثُ؛ لأنَّ الإذنَ هو الإطلاق: أي إجازة وإباحة وهو يتمُّ بالإذن كالرضا. ينظر: عمدة الرعاية 2: 266، والدر المختار 3: 792، والتبيين 3: 136، والنكت 3: 202، وغيرها.
(¬4) ينظر: شرح والوقاية وعمدة الرعاية 2: 266، وغيرهما.