البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
- مَن حلف لا يكلِّم هذا الشَّابّ، فإنه يحنث إن كلّمه بعدما صار شيخاً؛ لأنَّ الوصف المذكور لا يصلح مانعاً من التكلم فيراد الذات، ولأن هذه الصفات غير داعية إلى اليمين، فإنّ وصف الصبا أو الشاب لا دخل له في امتناع تكلّمه، وهذا كله إذا لم ينو الحالف شيئاً (¬1).
- مَن حلف لا يتكلَّم فإنه لا يحنث إن قرأ القرآن، أو سبَّح، أو هلَّل، أو كبَّر في الصَّلاة، أو خارجها (¬2)؛ لأن هذه وإن كانت من الكلام لغةً لكن لا يسمّى بمثل ذلك متكلّماً عرفاً، فإنّ المتكلّم عرفاً مَن يخاطب الناس ويتكلّم بما يخاطب به الناس، وكذلك لا يسمى متكلماً شرعاً؛ بدليل أنه نهى في الأحاديث عن التكلّم في الصلاة، وأبيحت هذه الأمور فيها، وأبيحت هذه الأمور في مواقع كره فيها الكلام: كحالة الوضوء ونحوها (¬3).
- مَن حلف بقوله لامرأته: أنت طالق يوم أكلِّم فلاناً، فإنه يحنث إن كلَّمه في الليل والنهار؛ لأن لفظ اليوم وإن كان حقيقة في النهار خاصّة، لكنه إذا قُرن بفعل غير ممتد يراد به مطلق الوقت، وإذا نوى النهار صحت نيته؛ لأنه مستعمل فيه أيضاً.
- مَن حلف لا يكلّم فلاناً ليلاً، فإنه يحنث إن كلمه في الليل فحسب؛ ولا
¬__________
(¬1) ينظر: شرح والوقاية وعمدة الرعاية 2: 266، وغيرهما.
(¬2) وهذا أيضاً عند الشافعية. ينظر: التنبيه ص124، والغرر البهية 5: 204، وحاشتيا قليوبي وعميرة 4: 285، وحاشية البجيرمي 4: 331، غيرها.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية وعمدة الرعاية 2: 267، وغيرهما.
- مَن حلف لا يتكلَّم فإنه لا يحنث إن قرأ القرآن، أو سبَّح، أو هلَّل، أو كبَّر في الصَّلاة، أو خارجها (¬2)؛ لأن هذه وإن كانت من الكلام لغةً لكن لا يسمّى بمثل ذلك متكلّماً عرفاً، فإنّ المتكلّم عرفاً مَن يخاطب الناس ويتكلّم بما يخاطب به الناس، وكذلك لا يسمى متكلماً شرعاً؛ بدليل أنه نهى في الأحاديث عن التكلّم في الصلاة، وأبيحت هذه الأمور فيها، وأبيحت هذه الأمور في مواقع كره فيها الكلام: كحالة الوضوء ونحوها (¬3).
- مَن حلف بقوله لامرأته: أنت طالق يوم أكلِّم فلاناً، فإنه يحنث إن كلَّمه في الليل والنهار؛ لأن لفظ اليوم وإن كان حقيقة في النهار خاصّة، لكنه إذا قُرن بفعل غير ممتد يراد به مطلق الوقت، وإذا نوى النهار صحت نيته؛ لأنه مستعمل فيه أيضاً.
- مَن حلف لا يكلّم فلاناً ليلاً، فإنه يحنث إن كلمه في الليل فحسب؛ ولا
¬__________
(¬1) ينظر: شرح والوقاية وعمدة الرعاية 2: 266، وغيرهما.
(¬2) وهذا أيضاً عند الشافعية. ينظر: التنبيه ص124، والغرر البهية 5: 204، وحاشتيا قليوبي وعميرة 4: 285، وحاشية البجيرمي 4: 331، غيرها.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية وعمدة الرعاية 2: 267، وغيرهما.