البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
- مَن حلف لا أكلمه الدهر، معرفاً، فإنه يحنث إن كلّمه للأبد: أي طوال العمر؛ لأن المعرّف منهما يراد به الأبد عرفاً (¬1).
- مَن حلف لا يُكلمه أيّاماً، فإنّه يحنث إن كلّمه في أقلّ من ثلاثة أيّام؛ لأنّه أقلّ الجمع ما لم يوصف بالكثرة، والأقلّ متيقّن، فيحمل الكلام عليه ما لم يصرف عنه صارف.
- مَن حلف لا يكلمه أيام كثيرة، أو الأيام أو الشهور أو السنون، فإنه يحنث إن كلمه في أقل من عشرة؛ لأنّه أكثر ما يذكر بلفظ الجمع، فإنّ التمييز بعد عشرة يكون مفرداً نحو أحد عشرَ يوماً (¬2).
الثاني: في التوكيل وغيره:
- مَن حلفِ على النِّكاح ـ كقوله: والله لا أتزوج ـ، أو الطَّلاق (¬3)، أو الخلع، أو العتق، أو الكتابة، أو الصُّلْح عن دمٍ عمد، أو الهبة، أو الصَّدقة، أو القرض، أو الاستقراض (¬4)، أو الإيداع، أو الاستيداع، أو الإعارة، أو
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية وفتح القدير 5: 156، وغيرهما.
(¬2) وعندهما الأيام: على أيام الأسبوع. وفي الشهور: على اثني عشر شهراً؛ لأن اللام للمعهود. ينظر: تبيين الحقائق 5: 157، درر الحكام 2: 59، وغيرهما.
(¬3) وعند الشافعي - رضي الله عنه -: إذا حلف لا يتزوج أو لا يطلق فوكل فيه لم يحنث؛ لأنه حلف على فعله فلم يحنث بفعل غيره. ينظر: النكت 3: 193، وغيره.
(¬4) أي إن أخرج الوكيل الكلام مخرج الرسالة وإلا فلا حنث. ينظر: رد المحتار 3: 118.
- مَن حلف لا يُكلمه أيّاماً، فإنّه يحنث إن كلّمه في أقلّ من ثلاثة أيّام؛ لأنّه أقلّ الجمع ما لم يوصف بالكثرة، والأقلّ متيقّن، فيحمل الكلام عليه ما لم يصرف عنه صارف.
- مَن حلف لا يكلمه أيام كثيرة، أو الأيام أو الشهور أو السنون، فإنه يحنث إن كلمه في أقل من عشرة؛ لأنّه أكثر ما يذكر بلفظ الجمع، فإنّ التمييز بعد عشرة يكون مفرداً نحو أحد عشرَ يوماً (¬2).
الثاني: في التوكيل وغيره:
- مَن حلفِ على النِّكاح ـ كقوله: والله لا أتزوج ـ، أو الطَّلاق (¬3)، أو الخلع، أو العتق، أو الكتابة، أو الصُّلْح عن دمٍ عمد، أو الهبة، أو الصَّدقة، أو القرض، أو الاستقراض (¬4)، أو الإيداع، أو الاستيداع، أو الإعارة، أو
¬__________
(¬1) ينظر: الهداية وفتح القدير 5: 156، وغيرهما.
(¬2) وعندهما الأيام: على أيام الأسبوع. وفي الشهور: على اثني عشر شهراً؛ لأن اللام للمعهود. ينظر: تبيين الحقائق 5: 157، درر الحكام 2: 59، وغيرهما.
(¬3) وعند الشافعي - رضي الله عنه -: إذا حلف لا يتزوج أو لا يطلق فوكل فيه لم يحنث؛ لأنه حلف على فعله فلم يحنث بفعل غيره. ينظر: النكت 3: 193، وغيره.
(¬4) أي إن أخرج الوكيل الكلام مخرج الرسالة وإلا فلا حنث. ينظر: رد المحتار 3: 118.