البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثاني النذر
قال الرَّاغب الأصفهاني (¬1): ((النذر: أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر، يقال: نذرت لله أمراً، قال - جل جلاله -: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} (¬2)، وقال - جل جلاله -: {إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي} (¬3)، وقال - جل جلاله -: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ} (¬4).)).
ثانياً: اصطلاحاً:
ما يوجبه المكلَّف بقوله (¬5) على نفسه من قربات مقصودة (¬6).
وسيأتي شرح وتوضيح مفردات هذا التعريف عند الإطلاع على شروط النذر.
¬__________
(¬1) في مفردات القرآن ص508.
(¬2) مريم: من الآية26.
(¬3) آل عمران: من الآية35.
(¬4) البقرة: من الآية270.
(¬5) أما ما يجب في الفعل هو الشروع بالنفل. ينظر: البحر الرائق
(¬6) وفي الفقه الحنفي في ثوبه الجديد 2: 345: التزام المكلف شيئاً لم يكن عليه.
ثانياً: اصطلاحاً:
ما يوجبه المكلَّف بقوله (¬5) على نفسه من قربات مقصودة (¬6).
وسيأتي شرح وتوضيح مفردات هذا التعريف عند الإطلاع على شروط النذر.
¬__________
(¬1) في مفردات القرآن ص508.
(¬2) مريم: من الآية26.
(¬3) آل عمران: من الآية35.
(¬4) البقرة: من الآية270.
(¬5) أما ما يجب في الفعل هو الشروع بالنفل. ينظر: البحر الرائق
(¬6) وفي الفقه الحنفي في ثوبه الجديد 2: 345: التزام المكلف شيئاً لم يكن عليه.