اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثاني النذر

6. إن نذر ونوى النذر واليمين جميعاً كان نذراً ويميناً (¬1).
ثانياً: أحكام النذر المبهم:
- إن نوى في النذر المبهم صياماً ولم ينو عدداً؛ فعليه صيام ثلاثة أيام في المطلق للحال، وفي المعلق إذا وجد الشرط (¬2).
- إن نوى في النذر المبهم طعاماً ولم ينو عدداً؛ فعليه طعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة؛ لأنه لو لم يكن له نية لكان عليه كفارة اليمين؛ لما ذكرنا أن النذر المبهم يمين، وأن كفارته كفارة يمين بالنص، فلما نوى به الصيام انصرف إلى صيام الكفارة، وهو صيام ثلاثة أيام، وانصرف الإطعام إلى طعام الكفارة، وهو إطعام عشرة مساكين (¬3).
- إن قال: لله عليّ صدقة, فعليه نصف صاع (¬4).
- إن قال: لله عليّ صوم فعليه صوم يوم (¬5).
- إن قال: لله علي صلاة أو أن أصلي صلاة، أو أن أصلي أو أن أصلي ركعة، فعليه ركعتان؛ لأن ذلك أدنى ما ورد الأمر به، والنذر يعتبر بالأمر فإذا لم ينو شيئاً ينصرف إلى أدنى ما ورد به الأمر في الشرع (¬6).
¬__________
(¬1) هذا في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه - , وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يكون يميناً ولا يكون نذراً. ينظرك بدائع الصنائع 5: 91 - 92، والتبيين 1: 345، وغيرهما.
(¬2) بدائع الصنائع 5: 92 - 93، وغيره.
(¬3) بدائع الصنائع 5: 92 - 93، وغيره.
(¬4) المصدر السابق 5: 92 - 93، وغيره.
(¬5) نفس المصدر 5: 92 - 93، وغيره.
(¬6) بدائع الصنائع 5: 92 - 93، والبحر الرائق 2: 62، وغيرهما.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 395