البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثاني النذر
المبحث السابع
وقت ثبوت حكم النذر
1. أن يكون النذر مطلقاً عن الشرط والمكان والزمان؛ فوقت ثبوت حكمه وهو وجوب المنذور به هو وقت وجود النذر, فيجب عليه في الحال مطلقاً عن الشرط والمكان والزمان؛ لأن سبب الوجوب وجد مطلقاً, فيثبت الوجوب مطلقاً.
2. أن يكون النذر معلقاً بشرط؛ نحو أن يقول: إن شفى الله مريضي, أو إن قدم فلان الغائب فلله عليّ أن أصوم شهراً, أو أصلي ركعتين, أو أتصدَّق بدرهم, ونحو ذلك فوقته وقت الشرط, فما لم يوجد الشرط لا يجب، ولو فعل ذلك قبل وجود الشرط يكون نفلاً; وهذا لانعدام السبب قبله وهو النذر فلا يجوز تقديمه على الشرط; لأنه يكون أداء قبل الوجوب وقبل وجود سبب الوجوب, فلا يجوز كما لا يجوز التكفير قبل الحنث; لأنه شرط أن يؤدّيه بعد وجود الشرط, فيلزمه مراعاة شرطه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (¬1).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
وقت ثبوت حكم النذر
1. أن يكون النذر مطلقاً عن الشرط والمكان والزمان؛ فوقت ثبوت حكمه وهو وجوب المنذور به هو وقت وجود النذر, فيجب عليه في الحال مطلقاً عن الشرط والمكان والزمان؛ لأن سبب الوجوب وجد مطلقاً, فيثبت الوجوب مطلقاً.
2. أن يكون النذر معلقاً بشرط؛ نحو أن يقول: إن شفى الله مريضي, أو إن قدم فلان الغائب فلله عليّ أن أصوم شهراً, أو أصلي ركعتين, أو أتصدَّق بدرهم, ونحو ذلك فوقته وقت الشرط, فما لم يوجد الشرط لا يجب، ولو فعل ذلك قبل وجود الشرط يكون نفلاً; وهذا لانعدام السبب قبله وهو النذر فلا يجوز تقديمه على الشرط; لأنه يكون أداء قبل الوجوب وقبل وجود سبب الوجوب, فلا يجوز كما لا يجوز التكفير قبل الحنث; لأنه شرط أن يؤدّيه بعد وجود الشرط, فيلزمه مراعاة شرطه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (¬1).
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.