البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثاني النذر
- لو قال: لله علي صوم جمع هذا الشهر فعليه صوم كل يوم جمعة في ذلك الشهر إذا لم يكن له نيّة؛ لأن هذا اللفظ يراد به في ظاهر العادة عين يوم الجمعة (¬1).
- لو قال: لله علي صوم أيام الجمعة فعليه صوم سبعة أيام؛ لأن أيام الجمعة سبعة في تعارف الناس (¬2).
- لو قال: لله علي صوم جمعة، فإن كانت له نية فهو على ما نوى إن نوى عين يوم الجمعة، أو نوى أيامها؛ لأن ظاهر لفظه يحتمل كليهما، وإن لم يكن له نية فهو على أيامها؛ لأنه يراد به في أغلب العادات أيامها (¬3).
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 5: 88، وغيره.
(¬2) بدائع الصنائع 5: 88، وغيره.
(¬3) بدائع الصنائع 5: 88، وغيره.
- لو قال: لله علي صوم أيام الجمعة فعليه صوم سبعة أيام؛ لأن أيام الجمعة سبعة في تعارف الناس (¬2).
- لو قال: لله علي صوم جمعة، فإن كانت له نية فهو على ما نوى إن نوى عين يوم الجمعة، أو نوى أيامها؛ لأن ظاهر لفظه يحتمل كليهما، وإن لم يكن له نية فهو على أيامها؛ لأنه يراد به في أغلب العادات أيامها (¬3).
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 5: 88، وغيره.
(¬2) بدائع الصنائع 5: 88، وغيره.
(¬3) بدائع الصنائع 5: 88، وغيره.