البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثاني النذر
المبحث التاسع
قضاء نذر الميت
1. يستحب للوارث أن يقضي ما نذره مورثه في حياته، ومات قبل الوفاء به، إلا أن يكون حقاً في المال، ويكون للميت تركة، فيقضي عنه منها؛ لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: (أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو كان عليها دين أكنت قاضيه، قال: نعم، قال: فاقض الله، فهو أحقّ بالقضاء) (¬1)، حيث شبه النبي - صلى الله عليه وسلم - النذر بالدين، وإن قضاء الدين عن الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف للمورث تركة يقضى منها.
وأما ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: (استفتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقضيه عنها) (¬2)، فإن السائل يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل يفعل ذلك أم لا؟. وجوابه
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 6: 2464 وغيره.
(¬2) في صحيح البخاري 6: 2552، وصحيح مسلم 3: 1260، ومسند أبي عوانة 4: 6، وغيرها.
قضاء نذر الميت
1. يستحب للوارث أن يقضي ما نذره مورثه في حياته، ومات قبل الوفاء به، إلا أن يكون حقاً في المال، ويكون للميت تركة، فيقضي عنه منها؛ لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: (أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو كان عليها دين أكنت قاضيه، قال: نعم، قال: فاقض الله، فهو أحقّ بالقضاء) (¬1)، حيث شبه النبي - صلى الله عليه وسلم - النذر بالدين، وإن قضاء الدين عن الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف للمورث تركة يقضى منها.
وأما ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: (استفتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقضيه عنها) (¬2)، فإن السائل يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل يفعل ذلك أم لا؟. وجوابه
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 6: 2464 وغيره.
(¬2) في صحيح البخاري 6: 2552، وصحيح مسلم 3: 1260، ومسند أبي عوانة 4: 6، وغيرها.