اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثاني النذر

يختلف باختلاف مقتضى سؤاله, فإن كان مقتضاه السؤال عن الإباحة, فالأمر في جوابه يقتضي الإباحة, وإن كان السؤال عن الإجزاء, فأمره يقتضي الإجزاء, كقولهم: (أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: صلوا في مرابض الغنم) (¬1). وإن كان سؤالهم عن الوجوب فأمره يقتضي الوجوب. وسؤال السائل في مسألتنا كان عن الإجزاء, فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفعل يقتضيه لا غير (¬2).
2. يجب على الوارث الوفاء بنذر مورثه إن كان مالياً محضاً كالصدقة إن أوصى المورث بذلك وكان يخرج من ثلث التركة، وإن لم يوص لا يجب على الوارث الوفاء بنذر المورث (¬3)؛ لأنه عبادة، ولا بد فيه من الاختيار، وذلك في الإيصاء، دون الوراثة؛ لأنها جبرية.
3. يجب على الوارث الوفاء بنذر مورثه إن كان عبادة بدنيّة ماليّة: كالحج إن أوصى بذلك وخرجت من ثلث ماله (¬4)، وإن لم يوص لا يجب على الورثة؛ لأنها عبادة فلا تؤدى إلا بأمره، وإن فعلوا ذلك جاز ويكون له ثواب (¬5).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 275، وصحيح البخاري 1: 93، والمنتقى 1: 19،ومصنف ابن أبي شيبة 1: 337، ومسند أحمد 4: 150، واللفظ لهما.
(¬2) المغني 10: 87، وتكملة فتح الملهم 2: 149 - 150، وغيرهما.
(¬3) وقال الشافعي: إنه بمنْزلة الدين فيجب قضاؤه على الورثة، وإن لم يوص به المورث. ينظر: تكملة فتح الملهم ص150.
(¬4) هذا مذهب الجمهور، وخالفهم مالك في المشهور عنه، فقال: لا تجري النيابة في الحج. ينظر: تكملة فتح الملهم 2: 150.
(¬5) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 2: 425.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 395