البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثاني النذر
نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به) (¬1).
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 3: 241، وسنن الدارقطني 4: 158، وسنن البيهقي الكبير 10: 172، ومصنف ابن أبي شيبة 3: 69، والمعجم الكبير 11: 412، وغيرها.
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 3: 241، وسنن الدارقطني 4: 158، وسنن البيهقي الكبير 10: 172، ومصنف ابن أبي شيبة 3: 69، والمعجم الكبير 11: 412، وغيرها.