البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثاني النذر
المبحث العاشر
حالات وجوب الكفارة في النذر
1. أن يقول: لله علي نذر؛ فعليه كفارة. كما سبق بيانه.
2. أن ينذر شيئاً، ثم لا يطيق الوفاء به، فعليه الكفارة، إلا في صورة مخصوصة: كالنذر بالمشي إلى بيت الله أو النذر بذبح ولده، فإنه يلزمه دم فيهما.
3. أن يعلق النذر بشيء يريد الامتناع منه (ما لا يريد كونه)، مثل أن يقول: إن كلمت زيداً فلله علي حجة، فإنه إن حنث فيه، فهو بالخيار، إما أن يفي بنذره، وإما أن يكفّر (¬1).
4. نذر المعصية، تجب فيه الكفارة (¬2). كما سبق.
وهذه الحالات الأربع للكفارة مجموعة في حديث عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من نذر نذراً لم يسمّه فكفارته كفارة يمين، ومن
¬__________
(¬1) هذا المسمى نذر اللجاج عند الشافعية، ويجب فيه ما يجب عند الحنفية.
(¬2) ينظر: تكملة فتح الملهم 2: 174، وغيره.
حالات وجوب الكفارة في النذر
1. أن يقول: لله علي نذر؛ فعليه كفارة. كما سبق بيانه.
2. أن ينذر شيئاً، ثم لا يطيق الوفاء به، فعليه الكفارة، إلا في صورة مخصوصة: كالنذر بالمشي إلى بيت الله أو النذر بذبح ولده، فإنه يلزمه دم فيهما.
3. أن يعلق النذر بشيء يريد الامتناع منه (ما لا يريد كونه)، مثل أن يقول: إن كلمت زيداً فلله علي حجة، فإنه إن حنث فيه، فهو بالخيار، إما أن يفي بنذره، وإما أن يكفّر (¬1).
4. نذر المعصية، تجب فيه الكفارة (¬2). كما سبق.
وهذه الحالات الأربع للكفارة مجموعة في حديث عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من نذر نذراً لم يسمّه فكفارته كفارة يمين، ومن
¬__________
(¬1) هذا المسمى نذر اللجاج عند الشافعية، ويجب فيه ما يجب عند الحنفية.
(¬2) ينظر: تكملة فتح الملهم 2: 174، وغيره.