البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
1) أن يكون صريحاً، بأن يذكر اسماً من أسماء الله تعالى نحو الله، والرحمن.
2) أن يكون كناية (¬1)، مما يكون اعتقاده كفراً مثلاً: كإن فعل كذا فهو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو بريء عن الإسلام، أو كافر، أو يعبد من دون الله، أو يعبد الصليب، أو نحو ذلك، فالحلف بهذه الألفاظ متعارف بين الناس فإنهم يحلفون بها من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا من غير نكير ولو لم يكن ذلك حلفاً لما تعارفوه؛ لأن الحلف بغير الله تعالى معصية فدلّ تعارفهم على أنهم جعلوا ذلك كناية عن الحلف بالله - جل جلاله - وإن لم يعقل وجه هذه الكناية. فوجه الكناية فيه كقول العرب: لله علي أن أضرب ثوبي حطيم الكعبة إن ذلك جعل كناية عن التصدق في عرفهم وإن لم يعقل وجه الكناية فيه كذا هذا (¬2).
فلا بدّ في ركن اليمين بالله تعالى من ذكر اسم الله - جل جلاله - أو صفته.
أما ركن اليمين بغير الله تعالى: ذكر شرط صالح وجزاء صالح.
ومعنى صلاحية الشرط: أن يكون معدوماً على خطر الوجود.
ومعنى صلاحية الجزاء: أن يكون الجزاء غالب الوجود عند وجود الشرط؛ ليتحقق الحمل أو المنع، وقد يكون متحقّق الوجود عند وجود الشرط كالتعليق بالملك وسببه (¬3).
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 3: 5، وغيره.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 3: 8، وغيره.
(¬3) ينظر: التبيين 3: 107، والفتاوى الهندية 2: 51، وغيرهما.
2) أن يكون كناية (¬1)، مما يكون اعتقاده كفراً مثلاً: كإن فعل كذا فهو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو بريء عن الإسلام، أو كافر، أو يعبد من دون الله، أو يعبد الصليب، أو نحو ذلك، فالحلف بهذه الألفاظ متعارف بين الناس فإنهم يحلفون بها من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا من غير نكير ولو لم يكن ذلك حلفاً لما تعارفوه؛ لأن الحلف بغير الله تعالى معصية فدلّ تعارفهم على أنهم جعلوا ذلك كناية عن الحلف بالله - جل جلاله - وإن لم يعقل وجه هذه الكناية. فوجه الكناية فيه كقول العرب: لله علي أن أضرب ثوبي حطيم الكعبة إن ذلك جعل كناية عن التصدق في عرفهم وإن لم يعقل وجه الكناية فيه كذا هذا (¬2).
فلا بدّ في ركن اليمين بالله تعالى من ذكر اسم الله - جل جلاله - أو صفته.
أما ركن اليمين بغير الله تعالى: ذكر شرط صالح وجزاء صالح.
ومعنى صلاحية الشرط: أن يكون معدوماً على خطر الوجود.
ومعنى صلاحية الجزاء: أن يكون الجزاء غالب الوجود عند وجود الشرط؛ ليتحقق الحمل أو المنع، وقد يكون متحقّق الوجود عند وجود الشرط كالتعليق بالملك وسببه (¬3).
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع 3: 5، وغيره.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 3: 8، وغيره.
(¬3) ينظر: التبيين 3: 107، والفتاوى الهندية 2: 51، وغيرهما.