البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الأول فقه الأيمان
المبحث الرابع
شروط اليمين
أنواع شروط اليمين، هي:
* الأول: شروط الحالف:
1. أن يكون عاقلاً؛ فلا يصحّ يمين المجنون.
2. أن يكون بالغاً؛ فلا يصحّ يمين الصبي وإن كان عاقلاً; لأنها تصرف إيجاب، والصبي والمجنون ليسا من أهل الإيجاب ولهذا لم يصح نذرهما.
3. أن يكون مسلماً؛ فلا يصحّ يمين الكافر (¬1) لما يلي:
أ. قوله - جل جلاله -: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ} (¬2).
¬__________
(¬1) وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يصح يمين الكافر؛ لأنه يصح استحلافه بالدعاوي، ويصح عنده تكفير الكافر، كما في النكت 3: 172 - 173، وقال محققه: وقد ذكرت في كتب الشافعية من تصح يمينه ومن لا تصح، ولم يصرحوا بها عن الكافر، بل قالوا: تصح اليمين من كل مكلف مختار، ولا تصح من الصبي والمجنون والمكره. ينظر: الحلية 7: 243، ومغني المحتاج 4: 320، وغيرهما.
(¬2) التوبة: من الآية12.
شروط اليمين
أنواع شروط اليمين، هي:
* الأول: شروط الحالف:
1. أن يكون عاقلاً؛ فلا يصحّ يمين المجنون.
2. أن يكون بالغاً؛ فلا يصحّ يمين الصبي وإن كان عاقلاً; لأنها تصرف إيجاب، والصبي والمجنون ليسا من أهل الإيجاب ولهذا لم يصح نذرهما.
3. أن يكون مسلماً؛ فلا يصحّ يمين الكافر (¬1) لما يلي:
أ. قوله - جل جلاله -: {فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ} (¬2).
¬__________
(¬1) وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يصح يمين الكافر؛ لأنه يصح استحلافه بالدعاوي، ويصح عنده تكفير الكافر، كما في النكت 3: 172 - 173، وقال محققه: وقد ذكرت في كتب الشافعية من تصح يمينه ومن لا تصح، ولم يصرحوا بها عن الكافر، بل قالوا: تصح اليمين من كل مكلف مختار، ولا تصح من الصبي والمجنون والمكره. ينظر: الحلية 7: 243، ومغني المحتاج 4: 320، وغيرهما.
(¬2) التوبة: من الآية12.