البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثاني النذر
{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} (¬1)، وقوله - جل جلاله -: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوم} (¬2).
- لو قال: إن قدم فلان فلله علي أن أصوم يوم الخميس، ثم صام يوم الخميس عن قضاء رمضان، أو كفارة يمين، أو تطوعاً، فقدم فلان يومئذ بعد ارتفاع النهار، فعليه يوم مكانه لقدوم فلان; لأنه وجب عليه صوم ذلك اليوم عن جهة النذر؛ لوجود شرط وجوبه وهو قدوم فلان فيه، فإذا صام عن غيره فقد منع وقوعه عن النذر فصار كأنه قدم بعدما أكل، فيلزمه صوم يوم آخر مكانه لقدوم فلان، ولو كان أراد بهذا القول اليمين لم يحنث في يمينه; لوجود شرط البر، وهو صوم اليوم الذي حلف على صومه، وجهات الصوم لم تتناولها اليمين، ولو كان قدم فلان بعد الظهر لم يكن عليه قضاؤه؛ لأنه لما قدم بعد الظهر لم يجب الصوم عن النذر، كما لو أنشأ النذر بعد الزوال فقال: لله عليّ أن أصوم هذا اليوم فلا يجب قضاؤه، وإن قدم فلان قبل الزوال في يوم قد أكل فيه فعليه أن يقضي؛ لأن القدوم حصل في زمان يصح ابتداء النذر فيه، وإنما امتنع الصوم لوجود المنافي له وهو الأكل، فلا يمنع صحة النذر كما لو أوجب ثم أكل.
- لو نذر بقربة مقصودة من صلاة أو صوم، فقال رجل آخر: علي مثل ذلك يلزمه (¬3).
¬__________
(¬1) التوبة: من الآية103.
(¬2) المعارج:24.
(¬3) بدائع الصنائع 5: 88، وغيره.
- لو قال: إن قدم فلان فلله علي أن أصوم يوم الخميس، ثم صام يوم الخميس عن قضاء رمضان، أو كفارة يمين، أو تطوعاً، فقدم فلان يومئذ بعد ارتفاع النهار، فعليه يوم مكانه لقدوم فلان; لأنه وجب عليه صوم ذلك اليوم عن جهة النذر؛ لوجود شرط وجوبه وهو قدوم فلان فيه، فإذا صام عن غيره فقد منع وقوعه عن النذر فصار كأنه قدم بعدما أكل، فيلزمه صوم يوم آخر مكانه لقدوم فلان، ولو كان أراد بهذا القول اليمين لم يحنث في يمينه; لوجود شرط البر، وهو صوم اليوم الذي حلف على صومه، وجهات الصوم لم تتناولها اليمين، ولو كان قدم فلان بعد الظهر لم يكن عليه قضاؤه؛ لأنه لما قدم بعد الظهر لم يجب الصوم عن النذر، كما لو أنشأ النذر بعد الزوال فقال: لله عليّ أن أصوم هذا اليوم فلا يجب قضاؤه، وإن قدم فلان قبل الزوال في يوم قد أكل فيه فعليه أن يقضي؛ لأن القدوم حصل في زمان يصح ابتداء النذر فيه، وإنما امتنع الصوم لوجود المنافي له وهو الأكل، فلا يمنع صحة النذر كما لو أوجب ثم أكل.
- لو نذر بقربة مقصودة من صلاة أو صوم، فقال رجل آخر: علي مثل ذلك يلزمه (¬3).
¬__________
(¬1) التوبة: من الآية103.
(¬2) المعارج:24.
(¬3) بدائع الصنائع 5: 88، وغيره.