اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثاني النذر

- لو قال: علي المشي إلى بيت الله - جل جلاله - , وكل مملوك لي حر، وكل امرأة لي طالق إذا دخلت الدار، فقال رجل آخر: علي مثل ذلك إن دخلت الدار، ثم دخل الثاني الدار، فإنه يلزمه المشي، ولا يلزمه العتاق والطلاق (¬1).
- لو قال: كل مالي هدي وقال آخر: وعلي مثل ذلك، فعليه أن يهدي جميع ماله، سواء كان أقل من مال الأول أو أكثر؛ إلا أن يعني مثل قدره فيلزمه مثل ذلك، إن كان مال الثاني أكثر، وإن كان مال الثاني أقل يلزمه في ذمته تمام مال الأول؛ لأن مطلق الإيجاب يضاف إلى هدي جميع ماله كما أوجب الأول، فإذا أراد القدر فقد نوى ما يحتمله الكلام، فيحمل عليه (¬2).
- لو قال: كل مال أملك إلى سنة فهو هدي، فقال آخر: علي مثل ذلك لم يلزمه شيء؛ لأن الثاني لم يضف الهدي إلى الملك , فلا تثبت الإضافة بالإضمار (¬3).


¬__________
(¬1) المصدر السابق 5: 88 - 89 وغيره.
(¬2) بدائع الصنائع 5: 90، وغيره.
(¬3) المصدر السابق 5: 90، وغيره.
المجلد
العرض
46%
تسللي / 395