البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
3. غسل اليدين قبله وبعده، قال - صلى الله عليه وسلم -: (بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده) (¬1): أي الوضوء اللغوي وهو الغسل.
4. لعق الأصابع قبل غسلها ومسحها، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة) (¬2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها) (¬3).
5. لحس القصعة حتى لا يرمي ما يبقى فيها من بقايا الطعام، قال - صلى الله عليه وسلم -: (من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة) (¬4).
6. البسملة أوله والحمدلة آخره، فإن نسي البسملة، فليقل: باسم الله أوله وآخره، يرفع صوته بالبسلمة؛ ليلقن غيره، ولا يرفع صوته بالحمد إلا أن يكونوا فرغوا من الأكل، والحمد يكون كيفما كان، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله في أوله وآخره، فإنه
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 4: 281،والمستدرك 3: 699، وسنن أبي داود 3: 345، ومسند أحمد 5: 441، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1607، ومسند أبي عوانة 5: 168، وجامع الترمذي 4: 159.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1605، وصحيح البخاري 5: 2077، وغيرهما.
(¬4) في جامع الترمذي 4: 259،وسنن ابن ماجه 2: 1089، وسنن الدارمي 2: 131، ومسند أحمد 5: 76، وشعب الإيمان 5: 82، ونوادر الأصول ص384، وغيرها.
4. لعق الأصابع قبل غسلها ومسحها، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة) (¬2)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها) (¬3).
5. لحس القصعة حتى لا يرمي ما يبقى فيها من بقايا الطعام، قال - صلى الله عليه وسلم -: (من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة) (¬4).
6. البسملة أوله والحمدلة آخره، فإن نسي البسملة، فليقل: باسم الله أوله وآخره، يرفع صوته بالبسلمة؛ ليلقن غيره، ولا يرفع صوته بالحمد إلا أن يكونوا فرغوا من الأكل، والحمد يكون كيفما كان، قال - صلى الله عليه وسلم -: (مَن نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله في أوله وآخره، فإنه
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 4: 281،والمستدرك 3: 699، وسنن أبي داود 3: 345، ومسند أحمد 5: 441، وغيرها.
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1607، ومسند أبي عوانة 5: 168، وجامع الترمذي 4: 159.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1605، وصحيح البخاري 5: 2077، وغيرهما.
(¬4) في جامع الترمذي 4: 259،وسنن ابن ماجه 2: 1089، وسنن الدارمي 2: 131، ومسند أحمد 5: 76، وشعب الإيمان 5: 82، ونوادر الأصول ص384، وغيرها.