اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث الحظر والإباحة

ألوان الرطب، قال فجعلت آكل من بين يدي وجالت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطبق، وقال: يا عكراش كلّ من حيث شئت، فإنه غير لون واحد) (¬1).
8. أن يأكل بيمينه إلا من عذر، وهو مستحب (¬2)، ولا بأس بأن يستعين بيساره؛ لأن مواظبته - صلى الله عليه وسلم - لا تفيد السنية إلا إذا كانت على سبيل العبادة، وأما إذا كانت على سبيل العادة فتفيد الاستحباب والندب لا السنية كلبس الثوب والأكل باليمين، ومواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على التيامن كانت من قبيل الثاني فلا تفيد السنية (¬3)، قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله) (¬4)، وما روي (أن رجلاً أكل عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشماله فقال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت ما منعه إلا الكبر، قال: فما رفعها إلى فيه) (¬5)، فدعاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليه بأن لا يتمكن أبداً من استخدام اليمين، فلعله لما علم بالوحي أو غيره
¬__________
(¬1) في جامع الترمذي 4: 283، وسنن ابن ماجه 2: 1089، والمعجم الأوسط 6: 180، والمعجم الكبير 18: 82، وغيرها.
(¬2) قال العراقي: الأكل مما يليه والأكل باليمين حمله أكثر أصحابنا على الندب، وبه صرح الغزالي والنووي، ونص الشافعي في الأم على وجوبه، ورجح الحافظ في الفتح 9: 522 الوجوب لما في أحاديث مسلم من الوعيد على الأكل بالشمال. ينظر: عمدة القاري 9: 654، وتكملة فتح الملهم 4: 4، وغيرهما.
(¬3) البحر الرائق 1: 29، وغيره.
(¬4) في صحيح مسلم 3: 1598، وصحيح ابن حبان 12: 30، وغيرهما.
(¬5) في صحيح مسلم 3: 1599، وغيره.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 395