البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
- إذا أخبر فاسق أنَّي وكيلُ فلانٍ في بيعِ هذا، يجوزُ الشِّراءُ منه.
- إذا جاءَ صبي بهديَّة وقال: أهدى فلانٌ إليك هذه الهديَّة، يحلُّ قَبُولُه منه.
- إذا قال كافرٍ: شريتُ اللَّحمَ من مسلم أو كتابيّ يحل أكله، وإذا قال: شريته من مجوسيٍّ يحرم أكله.
والحجة على ذلك:
1. عموم الضرورة الداعية إلى سقوط اشتراط العدالة، فإن الإنسان قلَّما يجد المستجمع لشرائط العدالة ليعامله أو يستخدمه, ويبعثه إلى وكلائه ونحو ذلك, ولا دليل مع السامع يعمل به سوى الخبر، فلو لم يقبل خبره لامتنع باب المعاملات ووقعوا في حرج عظيم وبابه مفتوح.
2. أن المعاملات ليس فيها إلزام، واشتراط العدالة للإلزام، فلا معنى لاشتراطها فيها; لأن الحال فيها حال مسالمة لا حال منازعة حتى يخاف فيها التزوير والاشتغال بالأباطيل.
3. أنّ المعاملات كثيرة الوقوع، فإذا لم يقبل فيها قولُ كل أحد لأدّى إلى الحرج، بخلاف الديانات المقصودة.
4. أن الحل والحرمة, وإن كانت من الديانات صارت تبعاً للمعاملات فيثبت بثبوت المعاملات؛؛ لأن كل معاملة لا تخلو عن ديانة فلو لم يقبل فيها
- إذا جاءَ صبي بهديَّة وقال: أهدى فلانٌ إليك هذه الهديَّة، يحلُّ قَبُولُه منه.
- إذا قال كافرٍ: شريتُ اللَّحمَ من مسلم أو كتابيّ يحل أكله، وإذا قال: شريته من مجوسيٍّ يحرم أكله.
والحجة على ذلك:
1. عموم الضرورة الداعية إلى سقوط اشتراط العدالة، فإن الإنسان قلَّما يجد المستجمع لشرائط العدالة ليعامله أو يستخدمه, ويبعثه إلى وكلائه ونحو ذلك, ولا دليل مع السامع يعمل به سوى الخبر، فلو لم يقبل خبره لامتنع باب المعاملات ووقعوا في حرج عظيم وبابه مفتوح.
2. أن المعاملات ليس فيها إلزام، واشتراط العدالة للإلزام، فلا معنى لاشتراطها فيها; لأن الحال فيها حال مسالمة لا حال منازعة حتى يخاف فيها التزوير والاشتغال بالأباطيل.
3. أنّ المعاملات كثيرة الوقوع، فإذا لم يقبل فيها قولُ كل أحد لأدّى إلى الحرج، بخلاف الديانات المقصودة.
4. أن الحل والحرمة, وإن كانت من الديانات صارت تبعاً للمعاملات فيثبت بثبوت المعاملات؛؛ لأن كل معاملة لا تخلو عن ديانة فلو لم يقبل فيها