البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
الوضوء (¬1)؛ لأن الخبر من العدل يسقطُ احتمال الكذب، فلا معنى للاحتياطِ بالإراقة، أمّا التحرِّي فمجرَّدُ ظنّ فلا يسقط احتمال الكذب (¬2).
والظاهر أن المستور كالفاسق حتى يعتبر في خبره في الديانات أكبر الرأي كما في خبر الفاسق لظهور الفساد في زماننا (¬3).
والحجة في ذلك:
أن الديانات المقصودة لا يكثر وقوعها كالمعاملات فلا حرج في اشتراط العدالة، ولا حاجة إلى قبول قول الفاسق؛ لأنه متهم فيها، وكذا الكافر والصغير متهمان; ولأنهما لا يلتزمان الحكم فليس لهما أن يلزما غيرهما بخلاف المعاملة; لأنها جائزة معهما، ومن ضرورة جوازها معهما قبول قولهما; لأنها لا تتهيأ إلا بقبول قولهما (¬4).
ثانياً: خبر الواحد في المعاملات:
يقبل قول وخبر المسلم والكافر والذكر والأنثى والعدل والفاسق والحر والعبد في المعاملات كالبيوع والوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا، ويقبل قول الصبي المميز في الهدية، مثال ذلك:
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 5: 220، وغيره.
(¬2) ينظر: الهداية 4: 80، والتبيين 6: 13، وغيرهما.
(¬3) التبيين 6: 13، وغيره.
(¬4) التبيين 6: 12، وينظر: الهداية 4: 79 - 80، وشرح الوقاية ص824، والفتاوى الهندية 5: 308، وغيرها.
والظاهر أن المستور كالفاسق حتى يعتبر في خبره في الديانات أكبر الرأي كما في خبر الفاسق لظهور الفساد في زماننا (¬3).
والحجة في ذلك:
أن الديانات المقصودة لا يكثر وقوعها كالمعاملات فلا حرج في اشتراط العدالة، ولا حاجة إلى قبول قول الفاسق؛ لأنه متهم فيها، وكذا الكافر والصغير متهمان; ولأنهما لا يلتزمان الحكم فليس لهما أن يلزما غيرهما بخلاف المعاملة; لأنها جائزة معهما، ومن ضرورة جوازها معهما قبول قولهما; لأنها لا تتهيأ إلا بقبول قولهما (¬4).
ثانياً: خبر الواحد في المعاملات:
يقبل قول وخبر المسلم والكافر والذكر والأنثى والعدل والفاسق والحر والعبد في المعاملات كالبيوع والوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا، ويقبل قول الصبي المميز في الهدية، مثال ذلك:
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 5: 220، وغيره.
(¬2) ينظر: الهداية 4: 80، والتبيين 6: 13، وغيرهما.
(¬3) التبيين 6: 13، وغيره.
(¬4) التبيين 6: 12، وينظر: الهداية 4: 79 - 80، وشرح الوقاية ص824، والفتاوى الهندية 5: 308، وغيرها.