البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
المبحث الرابع
اللباس
أولاً: حكم اللباس:
1. فرض؛ وهو ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد، قال الله - جل جلاله -: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (¬1): أي ما يستر عوراتكم عند الصلاة؛ ولأنه لا يقدر على أداء الصلاة إلا بستر العورة، وخلقته لا تتحمل الحر والبرد فيحتاج إلى دفع ذلك بالكسوة فصار نظير الطعام والشراب، فكان فرضاً.
والأولى كونه من القطن أو الكتان أو الصوف بين النفيس والخسيس؛ لئلا يحتقر في الدنيء ويأخذه الخيلاء في النفيس؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن الشهرتين أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها أو الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيها، قال عمرو: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: أمراً بين أمرين وخير الأمور أوساطها) (¬2).
2. مستحب؛ وهو الزائد على قدر الضرورة؛ لأخذ الزينة وإظهار نعمة الله تعالى قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) (¬3).
¬__________
(¬1) الأعراف: من الآية31.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 3: 273، وقال: هذا منقطع، وشعب الإيمان 5: 169، وغيرهما.
(¬3) في صحيح ابن حبان 12: 234، والمستدرك 4: 150، وسنن الترمذي 5: 123، وغيرها.
اللباس
أولاً: حكم اللباس:
1. فرض؛ وهو ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد، قال الله - جل جلاله -: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (¬1): أي ما يستر عوراتكم عند الصلاة؛ ولأنه لا يقدر على أداء الصلاة إلا بستر العورة، وخلقته لا تتحمل الحر والبرد فيحتاج إلى دفع ذلك بالكسوة فصار نظير الطعام والشراب، فكان فرضاً.
والأولى كونه من القطن أو الكتان أو الصوف بين النفيس والخسيس؛ لئلا يحتقر في الدنيء ويأخذه الخيلاء في النفيس؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن الشهرتين أن يلبس الثياب الحسنة التي ينظر إليه فيها أو الدنية أو الرثة التي ينظر إليه فيها، قال عمرو: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: أمراً بين أمرين وخير الأمور أوساطها) (¬2).
2. مستحب؛ وهو الزائد على قدر الضرورة؛ لأخذ الزينة وإظهار نعمة الله تعالى قال - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) (¬3).
¬__________
(¬1) الأعراف: من الآية31.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 3: 273، وقال: هذا منقطع، وشعب الإيمان 5: 169، وغيرهما.
(¬3) في صحيح ابن حبان 12: 234، والمستدرك 4: 150، وسنن الترمذي 5: 123، وغيرها.