البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
3. مباح؛ وهو الثوب الجميل للتزين في الأعياد والجمع ومجامع الناس إذا لم يكن للكبر لا في جميع الأوقات؛ لأنه صلف وخيلاء, وربما يغيظ المحتاجين، فالتحرز عنه أولى. وكذا يباح جمع المال إذا كان من حلال.
4. مكروه؛ وهو اللبس للتكبر، قال - صلى الله عليه وسلم -: (كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا غير مخيلة ولا سرف) (¬1)، وضابط عدم التكبر: أن يكون مع الثوب كما كان قبل لبسه (¬2).
ثانياً: لبس الحرير:
وله ثلاثة أوجه للرجال:
الأول: لا يحل للرجل أن يلبس من الحرير إلا مقدار أربعةِ أصابع عرض الثوب، أرادَ مقدارَ العلم (¬3)، والظاهر عدم جمع المتفرق من أعلام الثوب إلا إذا كان خط منه قز وخط منه غيره بحيث يرى كله قَزّاً (¬4)، فأما إذا
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 2: 181، وشعب الإيمان 4: 136، وغيرهما.
(¬2) ينظر: الملتقى ومجمع الأنهر 2: 531 - 532، ورد المحتار 6: 351، وغيرهما.
(¬3) عن أبي عثمان النهدي أتانا كتاب عمر - رضي الله عنه - ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام)، قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. في صحيح البخاري 5: 2193 وصحيح مسلم 3: 1643، وغيره.
(¬4) القَزّ: ضرب من الإبريسم، معرّب، قال الليث: هو ما يسوَّى منه الإبريسم، وفي جمع التفاريق: القز والإبريسم كالدقيق والحنطة. ينظر: المغرب ص382، وغيره.
4. مكروه؛ وهو اللبس للتكبر، قال - صلى الله عليه وسلم -: (كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا غير مخيلة ولا سرف) (¬1)، وضابط عدم التكبر: أن يكون مع الثوب كما كان قبل لبسه (¬2).
ثانياً: لبس الحرير:
وله ثلاثة أوجه للرجال:
الأول: لا يحل للرجل أن يلبس من الحرير إلا مقدار أربعةِ أصابع عرض الثوب، أرادَ مقدارَ العلم (¬3)، والظاهر عدم جمع المتفرق من أعلام الثوب إلا إذا كان خط منه قز وخط منه غيره بحيث يرى كله قَزّاً (¬4)، فأما إذا
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 2: 181، وشعب الإيمان 4: 136، وغيرهما.
(¬2) ينظر: الملتقى ومجمع الأنهر 2: 531 - 532، ورد المحتار 6: 351، وغيرهما.
(¬3) عن أبي عثمان النهدي أتانا كتاب عمر - رضي الله عنه - ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام)، قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. في صحيح البخاري 5: 2193 وصحيح مسلم 3: 1643، وغيره.
(¬4) القَزّ: ضرب من الإبريسم، معرّب، قال الليث: هو ما يسوَّى منه الإبريسم، وفي جمع التفاريق: القز والإبريسم كالدقيق والحنطة. ينظر: المغرب ص382، وغيره.