اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث الحظر والإباحة

جيبه، وأطرافَ كمَّيه بشيءٍ من الديباج (¬1).
4. أنّ القليلَ عفو، وهو مقدارُ ثلاثة أصابع أو أربع كالأعلام.
فيدخل في عدم الكراهة: ما يحيط على أطراف الأكمام، وما يجعل في طوق الجبة وهو المسمى قبة، وكذا العروة والزر، ومثله طرة الطربوش: أي القلنسوة ما لم تزد على عرض أربع أصابع، وكذا بيت تكة السراويل, وما على أكتاف العباءة وعلى ظهرها, وما في أطراف الشاش سواء كان تطريزاً بالإبرة أو نسجاً، وما يركب في أطراف العمامة فجميع ذلك لا بأس به إذا كان عرض أربع أصابع (¬2).
ولا يكره الثوب المنسوج بالذهب إذا كان قدر أربع أصابع, وإن كان أكثر من ذلك (¬3).
أما بالنسبة للنساء فيحلَّ لبس الحرير (¬4)؛ للأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك، منها:
1. قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أحل الذهب والحرير للإناث من أمته وحرم على ذكورها) (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: الذخيرة العقبى ص577.
(¬2) رد المحتار 6: 351، وغيره.
(¬3) ينظر: التبيين 6: 14، وغيره.
(¬4) التبيين 6: 14، وغيره.
(¬5) في سنن النسائي 5: 437، والمجتبى 8: 161، ومسند أحمد 4: 392،وسنن البيهقي الكبير 2: 425، وصححه الترمذي وغيرها.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 395