البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
كان كل واحد مستبيناً كالطراز في العمامة، فإنه لا يجمع (¬1)، ولا فرق فيه بين حالة الحرب وغيره فيما كله حرير وهو الديباج (¬2) (¬3)، ودليل ذلك:
1. أن عمر - رضي الله عنه - قال: (نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع) (¬4).
2. عن معاوية - رضي الله عنه - (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ركوب النمار, وعن لبس الحرير إلا مقطعاً) (¬5).
3. أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم -: (لبسَ جُبَّةً مكفوفةً بالحرير) (¬6)، يقال: ثوبٌ مكفّف، لما كفّ
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 6: 353، وغيرهما.
(¬2) الديباج: الثوب الذي سداه ولحمته إبريسم. ينظر: المغرب ص159، وغيره.
(¬3) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند الصاحبين: يجوز في الحرب. ينظر: الهداية 4: 81، و ذخيرة العقبى ص577، والتبيين 6: 14،
(¬4) في صحيح مسلم 3: 1643، وصحيح ابن حبان 12: 248، وغيرهما.
(¬5) في سنن أبي داود 4: 93، ومسند أحمد 4: 93، والمعجم الكبير 19: 358، وسنن البيهقي الكبير 3: 277، وغيرها، قال المنذري في الترغيب والترهيب 1: 314: وأبو قلابة لم يسمع من معاوية، ولكن روى النسائي أيضاً عن قتادة عن أبي قتادة عن أبي شيخ أنه سمع معاوية فذكر نحوه وهذا متصل وأبو شيخ ثقة مشهور.
(¬6) من حديث أسماء في السنن الصغرى للبيهقي 1: 230، وشرح معاني الآثار 4: 245، و معتصر المختصر 2: 287، وفي صحيح مسلم 3: 1641: عن أسماء قالت هذه جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.
1. أن عمر - رضي الله عنه - قال: (نهى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع) (¬4).
2. عن معاوية - رضي الله عنه - (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ركوب النمار, وعن لبس الحرير إلا مقطعاً) (¬5).
3. أنَّهُ - صلى الله عليه وسلم -: (لبسَ جُبَّةً مكفوفةً بالحرير) (¬6)، يقال: ثوبٌ مكفّف، لما كفّ
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار ورد المحتار 6: 353، وغيرهما.
(¬2) الديباج: الثوب الذي سداه ولحمته إبريسم. ينظر: المغرب ص159، وغيره.
(¬3) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند الصاحبين: يجوز في الحرب. ينظر: الهداية 4: 81، و ذخيرة العقبى ص577، والتبيين 6: 14،
(¬4) في صحيح مسلم 3: 1643، وصحيح ابن حبان 12: 248، وغيرهما.
(¬5) في سنن أبي داود 4: 93، ومسند أحمد 4: 93، والمعجم الكبير 19: 358، وسنن البيهقي الكبير 3: 277، وغيرها، قال المنذري في الترغيب والترهيب 1: 314: وأبو قلابة لم يسمع من معاوية، ولكن روى النسائي أيضاً عن قتادة عن أبي قتادة عن أبي شيخ أنه سمع معاوية فذكر نحوه وهذا متصل وأبو شيخ ثقة مشهور.
(¬6) من حديث أسماء في السنن الصغرى للبيهقي 1: 230، وشرح معاني الآثار 4: 245، و معتصر المختصر 2: 287، وفي صحيح مسلم 3: 1641: عن أسماء قالت هذه جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها.