البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
3. أن الجلوس على الحرير استخفاف وليس بتعظيم فجرى مجرى الجلوس على بساط فيه تصاوير (¬1).
- الصلاة على سجادة من الإبريسم (الحرير)؛ لأن الحرام هو اللبس، أما الانتفاع بسائر الوجوه فليس بحرام.
- جعل بند السبحة أو الساعة أو المفاتيح أو الميزان من الحرير.
- الكتابة في ورق الحرير.
- جعل كيس المصحف والدراهم من الحرير.
- ما يغطى به الأواني، وما تلف فيه الثياب من الحرير، ونحو ذلك مما فيه انتفاع بدون لبس أو ما يشبه اللبس، أما استعمال اللحاف من الإبريسم لا يجوز؛ لأنه نوع لبس (¬2).
- ستر الحرير وتعليقه على الأبواب.
- وضع ملاءة الحرير على مهد الصبي.
- اتخاذ خرقة الوضوء أو المخاط من الحرير بلا تكبر؛ إذ ليس بلبس لا حقيقة ولا حكماً، أما ما يمد على الركب عند الأكل فيقي الثوب ما يسقط من الطعام والدسم ويسمى بشكيراً يكره إذا كان من حرير؛ لأنه نوع لبس
¬__________
(¬1) رد المحتار 6: 355، وغيره.
(¬2) رد المحتار 6: 354، وغيره.
- الصلاة على سجادة من الإبريسم (الحرير)؛ لأن الحرام هو اللبس، أما الانتفاع بسائر الوجوه فليس بحرام.
- جعل بند السبحة أو الساعة أو المفاتيح أو الميزان من الحرير.
- الكتابة في ورق الحرير.
- جعل كيس المصحف والدراهم من الحرير.
- ما يغطى به الأواني، وما تلف فيه الثياب من الحرير، ونحو ذلك مما فيه انتفاع بدون لبس أو ما يشبه اللبس، أما استعمال اللحاف من الإبريسم لا يجوز؛ لأنه نوع لبس (¬2).
- ستر الحرير وتعليقه على الأبواب.
- وضع ملاءة الحرير على مهد الصبي.
- اتخاذ خرقة الوضوء أو المخاط من الحرير بلا تكبر؛ إذ ليس بلبس لا حقيقة ولا حكماً، أما ما يمد على الركب عند الأكل فيقي الثوب ما يسقط من الطعام والدسم ويسمى بشكيراً يكره إذا كان من حرير؛ لأنه نوع لبس
¬__________
(¬1) رد المحتار 6: 355، وغيره.
(¬2) رد المحتار 6: 354، وغيره.