البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج
الباب الثالث الحظر والإباحة
- توسُّدُه وافتراشُه والنوم عليه؛ لما يلي:
1. أن القليل من الملبوس مباح كالأعلام، فكذا القليل من اللبس والاستعمال، والجامع بينهما كون كل واحد منهما نموذجاً، ونظيره انكشاف العورة في الصلاة، فإن القليل منه لا يفسد فكذا الكثير في زمن قليل على ما عرف في موضعه, وهذا بخلاف كرسي الفضة أو الذهب حيث لا يجوز أن يقعد عليه; لأنه استعمال تامّ في حقّه؛ إذ هما لا يلبسان فلا يكون نموذجاً (¬1) ; لأن عين الشيء لا يكون نموذجاً, وإنما يكون نموذجاً إذا كان شيئاً يسيراً منه (¬2).
2. أنه روى راشد مولى بني عامر، قال: ((رأيت على فراش ابن عباس مرفقة من حرير)) (¬3)، وعن مؤذن بني وداعة، قال: ((دخلت على ابن عباس - رضي الله عنه - وهو متكئ على مرفقة حرير وسعيد ابن جبير عند رجليه ... )) (¬4).
¬__________
(¬1) الأنموذج: ما يدل على صفة الشيء، وهو معرب، وفي لغة نَموذج: وهو مثال الشيء الذي يعمل عليه. ينظر: المصباح المنير ص625، وغيره.
(¬2) ينظر: التبيين 6: 14،
(¬3) في نصب الراية 4: 227، وإعلاء السنن 17: 379 عن ابن سعد.
(¬4) في نصب الراية 4: 277، وإعلاء السنن 17: 380، وغيرهما.
1. أن القليل من الملبوس مباح كالأعلام، فكذا القليل من اللبس والاستعمال، والجامع بينهما كون كل واحد منهما نموذجاً، ونظيره انكشاف العورة في الصلاة، فإن القليل منه لا يفسد فكذا الكثير في زمن قليل على ما عرف في موضعه, وهذا بخلاف كرسي الفضة أو الذهب حيث لا يجوز أن يقعد عليه; لأنه استعمال تامّ في حقّه؛ إذ هما لا يلبسان فلا يكون نموذجاً (¬1) ; لأن عين الشيء لا يكون نموذجاً, وإنما يكون نموذجاً إذا كان شيئاً يسيراً منه (¬2).
2. أنه روى راشد مولى بني عامر، قال: ((رأيت على فراش ابن عباس مرفقة من حرير)) (¬3)، وعن مؤذن بني وداعة، قال: ((دخلت على ابن عباس - رضي الله عنه - وهو متكئ على مرفقة حرير وسعيد ابن جبير عند رجليه ... )) (¬4).
¬__________
(¬1) الأنموذج: ما يدل على صفة الشيء، وهو معرب، وفي لغة نَموذج: وهو مثال الشيء الذي يعمل عليه. ينظر: المصباح المنير ص625، وغيره.
(¬2) ينظر: التبيين 6: 14،
(¬3) في نصب الراية 4: 227، وإعلاء السنن 17: 379 عن ابن سعد.
(¬4) في نصب الراية 4: 277، وإعلاء السنن 17: 380، وغيرهما.