اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الأول فقه الأيمان

لعدم شرط الانعقاد، وهو تصور شرب الماء الذي حلف عليه (¬1).
وتفصيل هذه المسألة أنها على وجهين:
1. أن تكون مؤقتة بوقت كاليوم، وله حالان:
أ. أن لا يكون فيه ماء، كإن قال رجل لامرأته: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فأنت طالق أو والله لأشربن الماء الذي في الكوز. وليس في الكوز ماء. فلا يحنث سواء علم وقت الحلف أن فيه ماء أو لم يعلم؛ لأنه إن لم يكن فيه ماء يستحيل الشرب منه واليمين على المحال لا تنعقد.
ب. أن يكون فيه ماء فصب (أهرق)، كإن قال رجل لامرأته: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فأنت طالق أو والله لأشربن الماء الذي في الكوز. وكان فيه ماء فأهرق بفعل الحالف أو من غيره قبل غروب الشمس. فلا يحنث؛ لأنه إن كان فيه ماء فصب قبل انتهاء الوقت؛ إذ البرّ في المؤقت يجب في آخر الوقت، وعند ذلك يستحيل البر فيه فبطلت لانعقادها، ثم طرأ العجز عن الفعل قبل آخر المدة لفوات شرط بقائها، وهو تصور البر حال البقاء إلى آخر الوقت؛ لأن للحالف أن يختار الفعل في أي وقت شاء فما لم يمض ذلك الوقت لا يتحقق ترك الفعل؛ لأن الفعل يتعين عليه في آخر أجزاء الوقت المقدر فإذا فات الجزء الآخر فلم يفعل يحنث حينئذ.
2. أن تكون مطلقة لا مؤقتة بوقت، وله حالان:
¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 3: 11، والتبيين 3: 135، وغيرهما.
المجلد
العرض
6%
تسللي / 395