اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث الحظر والإباحة

المصبوغ بالعصفر أو الزعفران أو الورس (¬1)؛ لما يلي:
1. عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: (رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها) (¬2).
2. عن علي - رضي الله عنه -، قال: (نهاني النبي - صلى الله عليه وسلم - عن القراءة وأنا راكع وعن لبس الذهب والمعصفر) (¬3).
3. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - قال: (هبطنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثنية فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة عليك فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنوراً لهم فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس به للنساء) (¬4).
4. عن أنس - رضي الله عنه -: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل) (¬5).
5. عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بورس أو بزعفران) (¬6).
¬__________
(¬1) ينظر: التبيين 6: 230، والبحر الرائق 8: 216
(¬2) في صحيح مسلم 3: 1643، والمستدرك 4: 211، ومسند أبي عوانة 5: 236، وغيرها.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1648، والمنتقى 1: 193، وجامع الترمذي 4:226، وغيرها.
(¬4) في سنن أبي داود 4: 52، وشعب الإيمان 5: 192، وغيرهما.
(¬5) في صحيح البخاري 5: 2198، وصحيح مسلم 3: 1663، وغيرهما.
(¬6) في صحيح البخاري 5: 2198، والمسند المستخرج 3: 264،
المجلد
العرض
58%
تسللي / 395