اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

صلاح أبو الحاج
البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة - صلاح أبو الحاج

الباب الثالث الحظر والإباحة

ب. عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: (نهى رسول الله عن خاتم الذهب) (¬1).
ت. عن ابن عمر - رضي الله عنه -: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن خاتم الذهب) (¬2).
ث. عن عبد الله - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتماً من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذه الناس فرمى به واتخذ خاتماً من ورق أو فضة) (¬3).
2. التختّمُ بالحجرِ والحديدِ والصُّفر (¬4)، لكن يجوزُ إن كانَ الحلقةُ من الفضَّة، والفصُّ من الحجر، لما يلي:
أ. عن بريدة عن أبيه - رضي الله عنهم -: أنه جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه خاتم من حديد فقال: (مالي أرى عليك حلية أهل النار، ثم جاءه وعليه خاتم من صفر، فقال: مالي أجد منك ريح الأصنام، ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب فقال: ارم عنك حلية أهل الجنة، قال: من أي شيء أتخذه، قال: من ورق ولا تتمه مثقالاً) (¬5).
ب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (رأى على
¬__________
(¬1) في صحيح ابن حبان 12: 298، وغيره.
(¬2) في سنن ابن ماجة 2: 1202، وغيره.
(¬3) في صحيح البخاري 5: 2202، وغيره.
(¬4) هذا ما عند الحنفية، وكذلك عند المالكية والحنابلة، قال ابن رجب في أحكام الخواتيم ص41: وأما خاتم الحديد والصفر والنحاس فالمذهب كراهته للرجال والنساء. وينظر: ص أحكام الخواتيم ص43، وغيره.
(¬5) في جامع الترمذي 4: 248، وصحيح ابن حبان 12: 299، وسنن النسائي 5: 449، وسنن أبي داود 4: 90، والمجتبى 8: 192، وغيرها.
المجلد
العرض
60%
تسللي / 395